responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 695

هنا من الجزم بعدم الرّجوع فيها إلّا الى المرجّح فى الدلالة مناف لكليهما فيفهم من مجموع كلماته تحيره (قدس سره) فى المطلب‌ قوله و ما كان من قبيل المتباينين الّذين لا يمكن الجمع بينهما الّا بشاهدين‌ و ذلك مثل اكرم العلماء و لا تكرم عالما حيث انه لا يكفى فى الجمع بينهما حمل اكرم العلماء على العدول مثلا لأن التعارض باق بعد بل لا بد فيه من حمل لا تكرم عالما على الفاسق فيرتفع التعارض ح‌ قوله فهذا هو المتيقّن من مورد وجوب التّرجيح بالمرجّحات الخارجيّة كما انّه المتيقن من مورد الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة كذلك هو المتيقن من مورد الرّجوع الى التّخيير عند فقد الترجيح فمع فرض عدم الدّليل على الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة كما هو مفروض البحث و ان كان خلاف التحقيق لما تقرر رايه (قدس سره) فى باب التعادل و التّرجيح من الرّجوع الى المرجّحات مطلقا داخلية كانت او خارجيّة من جهة العلل المنصوصة فى الأخبار سيّما ما فى المقبولة من قوله(ع)فانّ المجمع عليه لا ريب فيه كان اللازم الرّجوع الى التخيير الذى مقتضاه الرّجوع الى الخبر المخالف للاصل او العموم ان كان و لو جوازا او الى الموافق له ان لم يكن و لا يرجع اليهما اصلا لان الرجوع اليهما موقوف على تقدير التساقط و سقوط كلا الخبرين عن الحجّية و هو خلاف مقتضى اخبار الترجيح و التخيير و ان كان هو مقتضى القول بحجّية الخبر من باب الطريقيّة فما ذكره (قدس سره) فى القسم الاول من تعين الرجوع الى الاصل او العموم من جهة انّ العمل بالعموم او الاصل يقينى لا يرفع اليد عنه الّا بوارد يقينى اه ليس بوجيه اصلا قوله و الدّليل على هذا الإطلاق مشكل‌ لا اشكال فيه لانّ عمدة الدليل على حجّية خبر الواحد هو ثبوت الاخبار المتواترة الدالّة على حجّية خبر العادل او الموثوق به مطلقا فيشمل الخبر الموافق المشهور و المخالف له و المفيد للظنّ الفعلى و خلافه و ما يكون الظن الفعلى على خلافه و خلافه‌ قوله فان اثبات حجّية الخبر المخالف للمشهور ينبغى تقييده بما فصل فى اوّل الكتاب فى باب ظواهر الالفاظ بما اذا كان بين الخبر و فتوى المشهور مبانية كلّية لا ما اذا كان بينهما العموم و الخصوص المطلق او من وجه فان العلماء لا يرفعون اليد عن الخبر العام او المطلق اذا كانت الشهرة على التخصيص او التقييد و من هذا ظهر ان اطلاق ما نقل عن صاحب المدارك من انّ العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل منظور فيه و كذلك‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست