responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 663

شاكا او ظانا و كذلك غير الجازم بما يعتبر فى الإسلام لا يكون مسلما سواء كان جازما بالخلاف او شاكا او ظانا بالحقّ او بالباطل و لا يعتبر فيها الإقرار باللّسان و ان كان واجبا نفسيّا و كاشفا عن العقيدة القلبية بحكم الشّرع و قد ذكرنا من الآيات و الاخبار ما يغنينا عن الاطالة فى هذا الباب و امّا الكفر فهو عدم الأيمان عمن من شأنه ان يكون كذلك فيشمل من لم يكن معتقدا بما يعتبر فى الإسلام و الأيمان بالمعنى الأعمّ سواء كان جاز ما بالخلاف او شاكا او ظانا بالحق او بالباطل او جازما بالحقّ و لكن يكون جاحدا له لما ذكرنا من كون عدمه شرطا فيهما و المشروط يعدم عند عدم شرطه فالجحد فقط ليس ممّا يناط الكفر به و ان اوهمه بعض الاخبار و انّما هو امارة على عدم العقيدة فى مجهول الحال بحكم الشّرع كما انّ الإقرار- امارة على العقيدة فى مجهولها بحكمه ايضا و الّا فليس هو ميزانا و مناطا للايمان و الإسلام و ان كان ظاهر بعض الاخبار هو ذلك ضرورة انّه لا ينفع مع عدم الاعتقاد بالأصول او اعتقاد عدمها كما انّ عدمه لا يضرّ فيهما مع الاعتقاد و العقد القلبى و ان فعل حراما حيث ترك واجبا كما اسلفنا تحقيقه لكن مع العقيدة القلبيّة يكون الجحد بها مضرّا بحكم الشّرع ايضا و ما ذكرنا من انّ الكفر عدم الأيمان و انّه ليس امرا وجوديّا هو المطابق الكلام القوم ايضا و قد صرّح به العلّامة فى محكى شرح التجريد و نسبه الشّهيد الثّانى فى الرّسالة الى جماعة قال عرفه جماعة بانه عدم الأيمان عمّن من شانه ان يكون مؤمنا سواء كان ذلك العدم بضدّ او بلا ضدّ فبالضدّ كان يعتقد عدم الاصول الّتى بمعرفتها يتحقق الأيمان او عدم شي‌ء منهما و بغير الضدّ كالخالى من الاعتقادات اى اعتقاد ما به يتحقق الايمان و اعتقاد عدمه و ذلك كالشاك و الخالى بالكلّية كالّذى لم يقرع سمعه شي‌ء من الأمور الّتى يتحقق الايمان بها قلت هذا الأخير و ان كان كافرا يترتّب عليه الاحكام الدنيويّة من النّجاسة و غيرها لكنه اذا كان قاصرا لا يترتب عليه التعذيب الاخروى لحكم العقل بقبح العقاب مع عدم اتمام الحجّة و دلّ عليه بعض الأخبار مثل رواية عبد الاعلى و غيرها ممّا يطول بذكرها الكتاب و لا ريب فى وجود القاصر فى الاصول كما اسلفنا القول فيه مفصّلا فى اوائل الكتاب فى بيان مذهب المصوبة و سيأتى عن قريب من المصنّف التصديق بذلك ثم قال الشّهيد الثانى و قال الغزالى الكفر هو التكذيب بما التّصديق به ايمان‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست