responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 662

ذلك و قد نقلنا فى السابق حديث ابى القاسم عبد العظيم الحسنى (عليه السّلام) و عرض دينه على الإمام علىّ بن محمّد(ع)و فيه و اقول انّ المعراج حقّ و المسائلة فى القبر حقّ و ان الجنّة و النّار حقّ و الصّراط حقّ و الميزان حقّ و انّ السّاعة آتية لا ريب فيها و قول الإمام(ع)يا أبا القاسم هذا و اللّه دين اللّه الذى ارتضاه لعباده و اصرح منه الحديث الّذى رويناه عن البحار فى تعليم رسول اللّه(ص)حمزة شرايع الإسلام و شروط الأيمان فقال يا حمزة تشهد ان لا إله الّا اللّه مخلصا و انّى رسول اللّه بالحقّ قال حمزة شهدت قال(ص)و انّ الجنّة حقّ و انّ النار حق و انّ السّاعة آتية لا ريب فيها و انّ الصّراط حق و انّ الميزان حق الحديث فتأمّل المصنّف ره فى غير محلّه و امّا المعاد الجسمانى فقد ذكرنا دلالة الآيات و الاخبار بل الإجماع ايضا على اعتباره فى الإسلام و الأيمان بالمعنى الأعمّ‌ قوله للسّيرة المستمرّة السيرة النّاشئة من المسامحة و قلة المبالات فى الدّين لا يستكشف منها تقرير المعصوم(ع)مضافا الى عدم العلم بسائر الشّرائط المعتبرة فيها و قد منع المصنّف من كثير من السّير كالمعاطاة فى البيع و غيرها بمثل ما ذكرنا فكيف التزم بها فيما نحن فيه‌ قوله و بالجملة فالقول بانّه يكفى اه‌ لا ريب فى انّه يعتبر فى الأيمان بالمعنى الاعمّ الاعتقاد بخاتميّة الرّسول(ص)و انّه لا يعتبر فيه الاعتقاد بامامة الأئمّة(ع)و البراءة من اعدائهم و انّه يعتبر فى الأيمان بالمعنى الاخصّ الاعتقاد بعصمة الرّسول و خاتميته و طهارته و عصمة الأئمّة(ع)و طهارتهم فما ذكره (قدس سره) لا يتمّ على كلّ حال‌ قوله أقواها الاخير اه‌ قد ذكرنا فيما سبق ذهاب جمع الى هذا القول منهم كاشف اللثام و انّه فى غاية القوّة و اقمنا الادلّة على ذلك و قد ذكرنا ايضا انّ المناط فى الكفر هو ذلك و لا ينحصر فى انكار ضرورى الدّين او المذهب بل يشمل ما اذا علم بالإجماع او بدليل آخر قطعى عقلى او نقلى ثبوت حكم من الدين و انّه ممّا جاء به الرّسول(ص)و انكره فانّه ايضا يرجع الى انكار الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) فراجع و اللّه الهادى‌

القسم الثانى: ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد

قوله و امّا الموضع الثانى فالاقوى بل المتعيّن هو الحكم بعدم الأيمان اه‌ قد ذكرنا انّ الأيمان هو التّصديق بالقلب فيما يعتبر فيه بشرط عدم الجحود و ما يلحق به و كذلك الإسلام هو التّصديق بالقلب فيما يعتبر فيه بالشّرط المذكور و يعتبر فى كلّ واحد منهما الجزم فغير الجازم بما يعتبر فى الأيمان بالمعنى الاخصّ لا يكون مؤمنا سواء كان جازما بالخلاف او

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست