responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 460

بعضها غير دالّ و من المعلوم انّ التواتر الإجمالي غير التواتر المعنوى الّذى يوجب القطع- بالمضمون المشترك بين جميعها و ان كان قد يطلق احدهما فى مقام الآخر فى كلماته منها ما سيجي‌ء عن قريب‌

المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل‌

قوله و ان كان طريقا شرعيّا فى الجملة انّما عبّر بذلك لأنّ اصل البراءة و الاستصحاب النّافى ليسا طريقين لامتثال الأحكام المجهولة الواقعيّة و ان حصل بهما الحكم بالبراءة فى مرحلة الظّاهر و يحكم معهما بالمعذوريّة او لأنّ كلّا من الامور الثّلاثة و ان كان طريقا فى غير المقام لكنّه ليس طريقا فى المقام و لعلّ الاوّل اظهر قوله الّا انّ منها ما لا يجب فى المقام اه‌ لا يتم دليل الانسداد الّا باثبات عدم جريان غير الاحتياط من البراءة فى الشكّ فى التّكليف و غيره فى غيره و التقليد و اشباهه لأنّ تعيّن الرّجوع الى البراءة او الاستصحاب النافى مثلا مناف لحجّية الظنّ المطلق و امّا الاحتياط فلا يمكن اثبات منع جريانه لأنّه حسن عقلا و طريق الأحراز الواقع كذلك فغاية ما يمكن فيه هو اثبات عدم وجوبه تعيينا و على تقديره يكون وجوب العمل بالظنّ تخييريّا اذ الاحتياط امر لا بشرط يجتمع مع الظنّ المطلق بل مع الظنّ الخاصّ ايضا كما هو واضح‌ قوله فهو و ان كان مقتضى الاصل اه‌ بناء على وجوب الموافقة القطعيّة من باب دفع الضّرر المحتمل فى الشّبهة المحصورة الوجوبيّة او التحريميّة كما هو مذهب المشهور و المصنّف ره و لعلّنا نتكلّم فى ذلك بعض الكلام فى الشبهة المحصورة عند تعرّض المصنّف قدّه لها قوله و هذه الدّعوى ممّا يجده المصنّف‌ هذا الكلام اشارة الى انّ الإجماع المذكور حدسىّ مبنىّ على الحدس و يدلّ على الإجماع المذكور تسليم القائلين بالانفتاح انّ الظنّ يقوم مقام العلم حيث يتعذّر و من المعلوم انّه مع كون الاحتياط طريقا لا يصحّ ما ذكروه فلا بدّ من التزامهم بعدم طريقية الاحتياط بحيث يكون الواجب الرّجوع اليه تعيينا قوله مضافا الى ما يستفاد من اكثر كلمات اه‌ فان المستفاد من كلمات اكثرهم و كثيرهم استنتاج تعين الرّجوع الى اخبار الآحاد من ابطال الرّجوع الى البراءة و من المعلوم عدم امكان الاستنتاج المذكور من الأبطال المزبور بخصوصه مع امكان كون الاحتياط مرجعا فى الدّين بحيث يرجع اليه فى الموارد المشتبهة فلا بدّ ان يكون ابطال الاحتياط عندهم مسلّما ايضا بل كلامهم يشعر من جهة عدم تعرّضهم لأبطال الاحتياط و تعرّضهم لأبطال البراءة انّ ابطال الاحتياط اوضح من ابطال البراءة بحيث لا يحتاج الى الذّكر مع انّ دليل الانسداد قد يقرّر لأجل وجوب‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست