responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 461

حفظ الأحكام مع قطع النظر عن العمل و لا يخفى انّ الاحتياط انّما ينفع فى مقام العمل دون مقام تأدية وجوب الحفظ و لا معنى لكون الاحتياط فيه مرجعا قوله الثانى لزوم العسر الشّديد الحرج قد يكون بالغا الى حد اختلال النّظام فيستقل العقل بقبحه لأجل منافاته للّطف بداهة قبح جعل ما يوجب اختلال النّظام و قد لا يكون على النّهج المذكور بان يكون زائدا على مشقّة نوع التكاليف فلا يستقل العقل بقبحه خصوصا بعد ملاحظة قولهم(ع)انّ افضل العبادات أحمزها لكن الشّرع قد دلّ على عدمه و لأجل عدم قبحه عقلا قد وقع فى موارد من الشرعيّات كالجهاد و غيره لاحراز المصلحة الاهمّ‌ قوله كما اذا اصابه ما لم ينعقد اجماع على طهارته‌ اى اصابه شي‌ء لم ينعقد اجماع على طهارة ذلك الشي‌ء فح يكون طهارته مشكوكة لا يجوز استعماله و يجب الاحتياط بتركه على ما هو المفروض‌ قوله مع انّ لنا ان نفرض انحصار المجتهد اه‌ هذا لا يدفع الإيراد اذ يمكن للمورد ان يقول انّه يجب على التقدير المذكور تقليد المجتهد الميّت مطلقا او اعلم الأموات‌ قوله لدلالة الأخبار المتواترة معنى اه‌ اى الاخبار المتواترة اجمالا بمعنى انّا نعلم بصدور احد الأخبار الدالّة على نفى الحكم الحرجى لا التواتر المعنوى بالمعنى المعروف اعنى العلم بالقدر المشترك بين جميع الأخبار اذ سيذكر (قدس سره) انّ قاعدة نفى الحرج فى غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنيّة نعم لو اراد خصوص ما يوجب اختلال النّظام كما يدلّ عليه قوله و الحاصل اه صحّ ادّعاء تواتر الاخبار معنى بالمعنى المعروف اذ هو القدر المتيقّن من جميع الأخبار و لا حاجة اليه بعد استقلال العقل و دلالة الكتاب‌ قوله مضافا الى دلالة ظاهر الكتاب‌ مثل قوله تعالى‌ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و قوله تعالى‌ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‌ و قوله تعالى‌ وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا و قوله تعالى‌ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ و قوله تعالى‌ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ‌ قوله فلا اشكال بل لا خلاف فى حكومة اه‌ لا يخفى انّ عمومات نفى الحرج ناظرة الى الأدلّة المثبتة للتكاليف من العمومات و الإطلاقات الّتى بينها و بين الادلّة المذكورة عموم من وجه سواء كانت التكاليف المزبورة احكاما واقعيّة او احكاما ظاهريّة لأنّ الدّين هو الطّريق الثابت من الشّارع و الأحكام الثابتة من عنده سواء كانت ثابتة الموضوعات من حيث هى او من جهة عروض الجهل و اشباهه و سواء كان حدوث الموضوع‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست