responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 459

الإلزاميّة لكن هذا انّما ينفع اذا قرر دليل الانسداد لأجل حفظ الأحكام و امّا اذا قرر لأجل العمل فلا يتأتّى الّا فى الأحكام الإلزاميّة قوله بناء على انّ اصل العدم من الظّنون الخاصّة الّتى قام على اعتبارها اه‌ او من الأصول التعبّدية الّتى قام على اعتبارها الإجماع و الضّرورة و انّما لم يذكر المصنّف ره هذا الاحتمال لعدم استثناء المعترض الأصول التعبّدية و انّما استثنى العلم او الظنّ الخاصّ لكن من المعلوم انّ مقصود المعترض ليس الحصر فيهما لوضوح كون الاصول التعبّدية قائمة مقام العلم و الظنّ الخاصّ عند فقدهما فالأولى ذكر هذا الاحتمال ايضا كما فعلنا قوله الّا ان يمنع قيامهما اه‌ لا يخفى انّه لم يقم اجماع و لا ضرورة و لا دليل آخر على حجّية اصل العدم مستقلا فى قبال اصل البراءة و الاستصحاب سواء فى ذلك الحكم الشّرعى الكلّى او الحكم الجزئى او الامر الخارجى و سواء فى ذلك صورة وجود الظنّ على خلافه و عدمه و لذا كان الاصول منحصرة فى اربعة على ما سلف فى اوّل الكتاب و قد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك سابقا و تخصيص المصنّف ره ذلك بصورة اشتباه الحكم الشّرعى مع وجود الظنّ على خلافه انّما هو لكون الكلام مفروضا فيها لا لأنّ المنع منحصر فيها فليتنبّه لذلك‌ قوله و اعتباره من باب الاستصحاب اه‌ لكن يستفاد من بعض كلماته (قدس سره) فى باب الاستصحاب انّ الشكّ فى بقاء الأعدام شكّ فى الرّافع دائما و يشعر دليله الأوّل الّذى ذكره لحجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع كون حجّيته فى الشكّ فى الرّافع اجماعيّا و ح فيخرج عن باب الظنّ و يستقيم المطلب و ان كان كلا المطلبين سيّما الثانى محلّ نظر و تأمّل بل يفهم من كلام المحقّق ره فى المعارج ان محلّ النّزاع منحصر فى الشكّ فى الرّافع و ان كان هو ممنوعا اشدّ المنع و سيجي‌ء تحقيق المطلب فى محلّه إن شاء الله اللّه تعالى‌ قوله مع ابتنائه على حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى‌ مع انّه محلّ كلام و قد انكرها الاخباريّون و ان كان ضعيفا على ما سيجي‌ء فى باب الاستصحاب إن شاء الله اللّه تعالى‌ قوله رجوع الى الظنّ العقلى اه‌ التّرديد من جهة اختلاف مشاربهم فى باب الاستصحاب فالمستفاد من القدماء انّه من باب الظنّ العقلى و المستفاد من كثير من المتاخّرين انّه من باب دلالة الأخبار و سيجي‌ء ضعف الاوّل صغرى و كبرى و قوّة الثانى عموما كما هو الحق او خصوصا عند المصنّف (قدس سره)قوله و لا يخلو عن تامّل‌ اذ العلم بصدور احد اخبار الاستصحاب عن المعصوم(ع)غير معلوم و على فرضه لا يفيد بعد كون بعضها دالّا و

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست