responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 450

على مذهب المشهور و الثانى كظواهرهما على مذهب المحقق القمّى ره على ما سلف من كونها حجّة للحاضرين المشافهين بالخطاب و الثالث مثل ما اذا قام دليل خاصّ على حجّية خبر الواحد فى زمان الانسداد بخصوصه كما سيأتى احتماله فى مقام بيان كلام بعض معاصريه و ردّه فانتظر قوله بمن لا حكم له اصلا حتّى انشاء الترخيص‌ و الإباحة كالأطفال و البهائم فانّه لم ينشأ لهما حكم اصلا قوله مع قطع النظر عن ملاحظتها اه‌ اذ لو لوحظت المسألة منضمة الى غيرها لكان المتعيّن الرّجوع الى اصل الاشتغال الموجب للاحتياط لمكان العلم الإجمالي‌ قوله او يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا اه‌ كالقرعة و نحوها قوله فيحصل من جميع تلك اه‌ قد الحق هذا بنسخة الاصل و ضرب قوله سابقا تعيّن بحكم العقل المستقل الرّجوع الى الامتثال الظنّى لئلّا تكون النتيجة عين المقدّمة الرّاجحة

المقدمة الاولى: انسداد باب العلم و الظن الخاص‌

قوله فهى مبنيّة على ان لا يثبت اه‌ قد ذكرنا فى باب نقل الأخبار لحجّية خبر الواحد انّ الأخبار تثبت مرتبة من خبر الواحد و هى الّتى تشترك فيها الاخبار الدالّة عليها ثم يمكن اثبات مرتبة سفلى منها من المرتبة المذكورة و منها الى مرتبة اخرى و هكذا و منه يظهر وضوح وفاء خبر الواحد مع ساير الظّنون الخاصّة و الأدلّة العلميّة لاثبات معظم الأحكام بحيث لا يلزم محذور فى الرّجوع الى الاصول فى مقام فقدها و نقل عن المصنّف ره انّه يقول انّ الخبر المفيد للوثوق و الاطمينان بصدوره الّذى ثبت حجّيته بالأخبار عنده واف بضميمة ما ذكر لبيان معظم الأحكام بل القائلون بالظّنون الخاصّة مطلقا يدّعون وفاء ما اختاروا بمعظم الأحكام مع اختلاف مشاربهم و مذاهبهم و منهم الشّهيد الثانى فانّه مع القول بحجّية خبر الواحد المصحّح بعدلين فقط من بين الاخبار و حصره الحجّة من بينها فيه يدّعى وفائه بمعظمها و يرجع فى مقام فقده الى الأصول و القواعد المستفادة من العقل و النّقل فلاحظ المسالك و ساير كتبه تغمّده اللّه برحمته‌ قوله غير انسداد باب العلم اه‌ المراد به الاعمّ من العلم و الظنّ الخاصّ لأنّ صاحب المعالم قد ذكر لزوم انسداد باب الظنّ الخاصّ ايضا حيث ذكر فى الدّليل المذكور سلّمنا لكنّه ظنّ مخصوص لا يعدل عنه الى غيره الّا بدليل و يفهم منه ما ذكرنا قوله و زاد عليه بعض من تأخّر احتمالات أخر الاحتمالات المتصوّرة كثيرة التقليد و الرّجوع فى كلّ مسئلة الى ما يقتضيه الأصل فيها و التّخيير بين العمل بالمظنون و العمل بالموهوم و التخيير بين العمل بالاحتياط و العمل بالظنّ و التبعيض بين الأشخاص بمعنى انّ من لا مدخليّة له فى نظام العالم فعليه بالاحتياط و من له مدخليّة فيه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست