responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 451

فلا و التّخيير بين العمل بالاحتياط و غيره من البراءة و الظنّ و الوهم و التّبعيض و قد ابطلها كلّها فى الضّوابط لكن سيجي‌ء من المصنّف ره امكان التبعيض فى حجّية الظنّ او العمل به و ان لم يحكم- بالحجّية فانتظر

المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة

قوله لامتثال الأحكام المجهولة بوجه ما يعنى و لو بالإطاعة الاحتماليّة قوله و ادّعى فى المختلف اه‌ قال (قدس سره) فيه فى ردّ ابن ادريس ثم دعواه انّ البراءة انّما تحصل بيقين ممنوعة ايضا فان غلبة العمل بالظنّ تكفى فى العمل بالتكاليف الشّرعيّة اجماعا قوله الثّانى انّ الرّجوع فى جميع تلك الوقائع اه‌ جعل هذا دليلا على حدة و برأسه لا بدّ ان يكون مع قطع النظر عن الدّليل الثالث الّذى مقتضاه قبح المخالفة القطعيّة مطلقا كثرت مواردها او قلّت و سيأتى التّصريح منه قدّه بهذا و لا اشكال فيه اذ لا يمكن الالتزام بالخروج عن الدّين و ان قيل بعدم قبح المخالفة القطعيّة فى الشبهة المحصورة و غيرها أ لا ترى انّ المحقق القمّى ره و غيره القائلين باصالة البراءة فى مطلق الشبهة المحصورة و يقولون بجواز الارتكاب دفعة او تدريجا لا يقولون بالرّجوع اليها فى المقام و سيأتى نقل كلام المحقق القمّى ره الدالّ على عدم الرّجوع الى البراءة و تماميّة دليل الانسداد غاية الامر انّه (قدس سره) ابطل الرّجوع الى البراءة بوجه آخر و نظير ذلك فى الجملة رجوع المجتهدين الى اصل البراءة فى الشكّ فى التّكليف مطلقا مع انّهم لا يرجعون اليه فى صورة الشكّ فى الرّسالة و الإمامة و لا يقولون بعدم وجوب النظر فى المعجزة من جهة ذلك لاستلزام الرّجوع اليه طرح جميع الأحكام لو كان المدّعى صادقا و لم يتديّن بقوله و هذا ظاهر قوله نعم هذا انّما يستقيم فى حكم واحد اه‌ هذا الكلام بمنزلة الاستثناء المنقطع و مراده انّه مع الشكّ فى التكليف فى الموارد القليلة مع احراز معظم الاحكام بالدليل القطعى او الظنّى المعتبر سواء كان ظنّا خاصّا او مطلقا على تقدير اعتباره لا بأس بالرّجوع الى اصالة البراءة و ليس محلّ الفرض هو اقتران الشبهة بالعلم الإجمالي بقرينة قوله كما هو دأب المجتهدين اذ ليس دأبهم الرّجوع اليها فى الفرض المزبور بل المشهور عندهم الرّجوع الى الاحتياط فيه و ممّا ذكرنا يعلم انّه ليس فرض المصنّف هنا هو الشكّ المقرون بالعلم الاجمالى بناء على الإغماض عمّا سيجي‌ء منه (قدس سره) فى الوجه الثالث من قبح المخالفة القطعيّة مطلقا و ان كان يرشد اليه كون كلامه فيه لأنّ حمل الكلام على ذلك لا يجتمع مع قوله قدّه كما هو دأب المجتهدين بعد تحصيل الأدلّة و الأمارات‌ قوله و لعمرى انّه يكفى مثل هذا الكلام‌ قد ذكرنا فى باب حجّية خبر الواحد عند نقل الإجماع عليها من الشّيخ‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست