responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 449

هذا الردّ للجواب المذكور قوله (قدس سره) فتأمّل جدّا و ذكر فى الحاشية انّ وجه التأمّل انّ مراد المستدلّ من الرّاجح و المرجوح ما هو الاقرب الى الغرض و الا بعد عنه فى النّظر و لا شكّ فى وجوب التّرجيح بمعنى العمل بالاقرب و قبح تركه مطلقا فلا فرض لعدم وجوب التّرجيح يردّ به هذا الدّليل فلا فائدة فى الردّ انتهى و الدليل على ما ذكرنا تعقيب قوله (قدس سره) فتامّل بقوله جدّا و منه يظهر عدم ورود ما ذكره شيخنا المحقّق (قدس سره) فى الحاشية عليه من انّه ليس هنا مقام الامر بالتأمّل‌ قوله فالاولى فى الجواب اوّلا بالنّقض‌ هذا النقض قد اورده شيخ المحقّقين فى الحاشية و غيره و هو من جهة ان الحكم العقلى غير قابل للتّخصيص لكن سيجي‌ء فى مقام ذكر دليل الانسداد و النقض عليه بالقياس و اشباهه التفصّى عنه بوجوه سبعة بعضها تامّ عند المصنّف ره فيمكن التفصّى عن هذا بها ايضا و من جملتها انّ العمل بالرّاجح لازم لكونه اقرب الى الواقع من الوهم و قد استفدنا من اخبار مخالفة القياس و اشباهه انّ العمل به موجب لتفويت الواقع كثيرا و انّه يوجب محق الدّين فانتظر الوجه الثالث: ما حكى عن صاحب الرياض (قده) و المناقشة

الوجه الثالث: ما حكى عن صاحب الرياض (قده) و المناقشة فيه‌

فيه‌ قوله باطل اجماعا يمكن ان يريد المستدلّ بالإجماع المذكور اتّفاق العقلاء لا الإجماع الاصطلاحى حتّى يقال انّ التمسّك بالإجماع يخرج الدّليل عن الدّليل العقلى مع بشاعة ادّعائه فى مثل هذه المسائل المستحدثة قوله فى غاية الضّعف و السّقوط لأنّا اذا قلنا بحجّية الظنّ و كونه طريقا الى الواقع يتعيّن العمل به و لا مساغ للاحتياط الواجب على التقدير المزبور كيف و حجّية الظنّ مبنيّة على ابطال الرّجوع اليه و امّا اذا لم يكن النتيجة ذلك بل العمل بالاحتياط كما هو مفاد الدليل المزبور فينبغى العمل عليه مطلقا الّا اذا كانت هناك ضرورة تدعو الى خلافه و مانع خارجىّ يجرّنا الى غيره و من المعلوم انّ الضّرورات تتقدر بقدرها فاذا فرض انّ الدّاعى الى رفع اليد عن الاحتياط هو العسر و الحرج فلا بدّ ان يكون رفع اليد عنه فى مورد يحصل الحرج بالعمل به دون غيره و الفرض عدم الحرج بالعمل بالاحتياط فى المظنونات و المشكوكات فقط على انّ ادّعاء الإجماع البسيط او المركّب فى مثل هذه المسائل البرهانية العقليّة خصوصا مع كونها مستحدثة لا يخلو عن بشاعة كما اشرنا اليه عن قريب‌

الوجه الرابع: دليل الانسداد و هو مركب من مقدمات:

قوله او بالظنّ الخاصّ القائم مقام العلم اه‌ او بالحجّة الشرعيّة و ان لم تكن من باب الأوّل او الثّانى فاللّازم ذكره و لا وجه لتركه و لا فرق فى الظنّ الخاصّ المذكور بين كونه حجّة فى زمان الانفتاح و الانسداد معا او فى زمان الانفتاح فقط فى الجملة او فى زمان الانسداد فقط فالاول كظواهر الكتاب و السنّة

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست