responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 445

المزبورة هذا و لكن الإيراد المذكور على الدّليل لا يتوقّف على كون مدلوله اصلا عمليّا اذ لو كان مدلوله هو حجّية الظنّ ايضا لا ينتفع به فى مقابل العمومات المزبورة اذ مفاده على التقدير المزبور هو حجّية الظنّ المطلق و من المعلوم انّ الظنّ المطلق ليس حجّة فى مقابل الظنّ الخاصّ الّا ان يقال بانّ الظنّ المطلق الّذى يكون كذلك ما يستفاد من دليل الانسداد بخصوصه و انّ ما يستفاد من مثل الدّليل المذكور و ان كانت النتيجة هى حجّية وصف الظنّ لا سبب الظنّ ليس ظنّا مطلقا فى طول الظنّ الخاصّ كما قد يتوهّم من كلماته فى باب حجّية ظواهر الألفاظ و غيره و هو بعيد غايته‌ قوله و قد يشكل اه‌ غرضه من ذلك انّ هذا الردّ مع الإغماض عن الجواب السّابق الّذى ذكره بقوله فالاولى ان يقال انّ الضّرر اه الرّاجع الى المنع الصّغروىّ بان يقال انّه مع تسليم الصّغرى و الكبرى لا ينتج هذا الدّليل الّا وجوب العمل بالظنّ احتياطا و لا يثبت حجّيته و وجوب العمل به بحيث يكون مقدّما على العمومات الاجتهادية فتحصل المعارضة بدوا بين هذه العمومات و بين قاعدة الاحتياط المزبورة فعلى تقدير تقدّم العمومات على القاعدة من جهة كونها مثبتة للتدارك مع انّ موضوع حكم العقل هو الضّرر الغير المتدارك يمكن القول بذلك فى معارضة الاستصحاب النافى و اصل البراءة مع القاعدة بان يقال انّهما ايضا مقدّمان على القاعدة لا من جهة انّهما اجتهاديّان و القاعدة اصل عملى بل من جهة اثبات التدارك بهما مع انّ موضوع القاعدة هو الضّرر الغير المتدارك فيرجع هذا الجواب ايضا الى منع الصّغرى مع انّه مبنىّ على تقدير تماميّة الدّليل و عدم المنع الصّغروى و فرض تقدم القاعدة على البراءة و الاستصحاب النّافى‌ قوله فتامّل‌ وجه التأمّل ان مبنى هذا الردّ ليس على اثبات التّدارك بالعمومات الاجتهاديّة حتّى يرجع الى المنع الصغروىّ بل على انّ الدّليل الاجتهادي مقدّم على الاصل العملى و تسليم تماميّة القاعدة و تقدمها على اصل البراءة و الاستصحاب النّافى لا ينافى تأخّرها عن العمومات المزبورة لكونها دليلا اجتهاديّا مقدّما على الاصل العملى و بعبارة اخرى نتيجة تسليم تماميّة الدّليل عدم ورود اصل البراءة و الاستصحاب على القاعدة بل ورودها عليهما و هذا لا ينافى عدم تقدم القاعدة على العمومات بل تقدّمها عليها و الايراد مبنىّ على هذا لا ذاك و لا ينافى تسليم ذاك عدم تسليم هذا و هذا ملخّص ما ذكره شيخنا ره فى الحاشية فتدبّر الوجه الثانى: الاستدلال بقبح ترجيح المرجوح و المناقشات‌

الوجه الثانى: الاستدلال بقبح ترجيح المرجوح و المناقشات فيه‌

فيه‌ قوله الثّانى انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح اه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست