responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 446

قول المستدلّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح يحتمل فى بادى النظر وجوها الأوّل ان يكون المراد به القول و الفتوى بالموهوم دون المظنون و الثّانى ان يكون المراد به العمل بمقتضى الموهوم بانيا على انّه حكم اللّه تعالى و الثالث العمل به لا على انّه حكم اللّه بل من حيث انّه موهوم من جهة الدّواعى الخارجيّة و الرّابع العمل به لا من جهة انّه حكم اللّه و لا من جهة انّه موهوم بل لرجاء ادراك الواقع به و بعبارة اخرى العمل به بعنوان الاحتياط و كلّ واحد منها يحتمل ان يكون فى زمان الانفتاح و يحتمل ان يكون فى زمان الانسداد و كذا الكلام فى ترجيح الراجح على المرجوح فانّه ايضا يحتمل الاحتمالات المذكورة و ينبغى القطع بعدم ارادة المعنى الرّابع اذ ليس عملا بالموهوم حقيقة بل هو عمل بالاحتياط مضافا الى انّه لا معنى للحكم بقبحه بالمعنى المزبور و مع انّ المستدلّ به انّما رام اثبات حجّية الظنّ به لا الأخذ به بعنوان الاحتياط بل الظّاهر عدم ارادة المعنى الثّالث ايضا لما ذكرناه عن قريب فتعيّن ارادة احد المعنيين الاوّلين كما انّه ينبغى القطع بعدم ارادة زمان الانفتاح و لا الأعمّ منه اذ فى صورة الانفتاح يتعيّن تحصيل العلم و لا يؤخذ بالظنّ و لا الوهم فلا يتمّ ما ذكره المستدلّ من انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح و لذا ذكر المصنّف (قدس سره) فى جوابه الحلّى انه راجع الى دليل الانسداد الآتي و قد ذكر فى القوانين احتمالين من الاحتمالات الأربعة المذكورة قال بعد نقل الاستدلال المذكور عن العلّامة و غيره و توضيحه انّ لفظ الترجيح بمعنى الاختيار و المرجوح عبارة عن القول بانّ الموهوم حكم اللّه او العمل بمقتضاه و الراجح عبارة عن القول بان المظنون حكم اللّه تعالى او العمل بمقتضاه و مبدا الاشتقاق فى لفظ الرّاجح و المرجوح هو الرّجحان بمعنى استحقاق فاعله المدح او الذمّ لا بمعنى كون الشّي‌ء ذا المصلحة الداعية الى الفعل كما هو المصطلح فى لفظ المرجّح و المرجوح فى تركيب الترجيح بلا مرجّح و ترجيح المرجوح المصطلحين عند نزاعهم فى انّ الترجيح بلا مرجّح محال و خلافه و كذا ترجيح المرجوح و بالجملة المراد انّ الفتوى و العمل بالموهوم مرجوح عند العقل و الفتوى و العمل بالرّاجح حسن و وجهه انّ الأوّل يشبه الكذب بل هو هو بخلاف الثّانى و لا يجوز ترك الحسن و اختيار القبيح انتهى و الظّاهر انّ المراد بالعمل على مقتضاه هو ما ذكرناه فى الاحتمال الثّانى لا الثالث و انّما لم يذكر ساير الاحتمالات لما ذكرنا من عدم كونه مراد المستدلّ و قد تسامح (قدس سره) فى جعل المرجوح هو القول بانّه حكم اللّه او العمل بمقتضاه و كذلك فى طرف الرّاجح و انّما هو معنى اختيار الرّاجح او المرجوح‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست