responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 444

فى التّكليف بمثل البيان المذكور هذا مع امكان ان يقال بانّ التوهّم مندفع من اصله لأنّه اذا كانت المفسدة مترتّبة على المخالفة عصيانا فلا بدّ ان تكون المصلحة مترتبة على الموافقة بعنوان الإطاعة فكما يتحقّق العنوان المذكور فى صورة العلم بالأمر بامتثاله التحقيقى كذلك يتحقق فى صورة احتماله بامتثاله الحكمى و لا ريب انّ الاحتياط انقياد حكمىّ و اطاعة كذلك فلا بدّ ان يكون محقّقا لموضوع المصلحة على تقدير وجود الأمر فى الواقع هذا على التقدير الأوّل و امّا على التقدير الثّانى فلانّ الشّخص اذا كان فى مقام الانقياد و الإطاعة الحقيقيّة يكون محرزا لمصلحة التكليف و كذلك اذا كان فى مقام الانقياد الحكمىّ و اتيان الفعل بعنوان الاحتياط كما يظهر ذلك من ملاحظة الاوامر الامتحانية الّتى هى من قبيل ذلك و اللّه العالم‌ قوله وجوب العمل بالظنّ اذا طابق الاحتياط مفاد الدّليل المذكور كما ترى حصول الظنّ بالوجوب و التّحريم و العمل بالظنّ بالفعل فى الاوّل و التّرك فى الثّانى مطابق للاحتياط و امّا اذا قام ظنّ بالإباحة او الكراهة او الاستصحاب مع احتمال الوجوب و الحرمة فلا شكّ انّ العمل بالظنّ ليس مطابقا للاحتياط و كذلك اذا قام على عدم جزئيّة شي‌ء او عدم شرطيّته مع احتمال احدهما فلا شكّ انّ العمل بالظنّ فيهما ليس مطابقا للاحتياط و كذلك اذا قام على تعيين شي‌ء فى المتباينين كالواجب المردّد بين شيئين او الحرام المردّد كذلك فلا ريب انّ الاحتياط ليس فى البناء على التّعيين بل الاحتياط فى الجمع بينهما فعلا فى الأوّل و تركا فى الثانى و دعوى الإجماع المركّب و عدم القول بالفصل كما ترى اذ الدّليل المثبت للعمل بالظنّ و هو احراز الواقع به فيما اذا طابق هو الّذى ينفى العمل به فيما اذا خالف‌ قوله و يمكن ان يردّ ايضا اه‌ يعنى انّ مفاد الدّليل المذكور على تقدير تماميته هو اثبات اصل من الاصول العمليّة و هو قاعدة الاحتياط و من المعلوم انّ الاصول العمليّة لا تعارض الدّليل الاجتهاديّ و لا تكون حجّة فى مقابلة فلا يمكن الأخذ به فى مقابل العمومات الدالّة على الحكم الغير الضّرورى كقوله تعالى‌ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و قوله تعالى‌ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ* وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ‌ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ‌ الّا ان يكون ميتة و غير ذلك و من المعلوم انّه مع عدم نهوضه فى مقابل امثال هذه العمومات يكون قليل الفائدة او عديمها او انّه خلاف المدّعى لانّ مدّعى المستدلّ اثبات حجّية الظنّ به بحيث يكون مقدّما على مثل العمومات‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست