responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 401

من عدم حجّية خبر الواحد مطروحا قوله و يمكن الجمع بينهما بوجه احسن‌ قد سبق المصنّف الى هذا الجمع المحقّق السيّد الكاظمى ره فى شرح الوافية قال فان تأوّلنا القطع فى كلام السيّد بالعلم العرفى و اطمينان النّفس كما هو الظّاهر من الأمارات الّتى لا تفيد الّا الظنّ كموافقة ظاهر الكتاب كان اوسع ممّا نقلنا و يكون وجه جمع بينه و بين الشيخ ره اه‌ و الفاضل النّراقى فى محكىّ المناهج و صاحب الفصول نقلا عن بعضهم ثمّ رده بانّه تكلّف بارد و توجيه فاسد فانّ كلام الشيخ ره نصّ فى حجّية الأخبار الغير المفيدة للعلم حيث اعتبر تجرّدها عن القرائن المفيدة للعلم مع انّها لو كانت مقطوعة الصحّة عنده لما كان لاحتجاجه على حجّيتها بالإجماع معنى لتساويهما فى الظّهور و الحجّية انتهى و الوجه الاوّل من ردّه مردود بما ذكره المصنّف من انّ المراد بالقرائن هى القرائن الاربع المعهودة لا مطلق القرائن المفيدة للوثوق و الاطمينان و الوجه الثّانى من ردّه مردود ايضا بانّ الإجماع ليس فى مرتبة الخبر و لو مع الاطمينان بصدوره لأنّ الإجماع يفيد القطع بمعنى عدم احتمال الخلاف فلا ضير فى التمسّك به لحجّية الخبر مع الاطمينان بصدوره اذ احتمال الخلاف فيه قائم بل وجه تزييف الجمع المزبور انّ السيّد ره قد صرّح فيما نقله عنه فى المعالم بانّ معظم الفقه يعلم بالضّرورة من مذهب ائمّتنا (عليهم السّلام) فيه بالأخبار المتواترة و ما لم يتحقق ذلك فيه و لعلّه الأقلّ يعوّلون على اجماع الإماميّة و فى موضع آخر انّ اكثر الأخبار المدوّنة فى كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها امّا بالتواتر او بامارة و علامة تدلّ على صحّتها و صدق رواتها فهى موجبة للعلم مقتضية للقطع و ان وجدناها مودعة فى الكتب بسند مخصوص من طرق الأصل انتهى و يدلّ على ذلك انّه (قدس سره) كثيرا ما يرد الأخبار و إن كانت صحاحا مستفيضة بانّها لا توجب علما و لا عملا و يكشف عن بطلان الجمع المزبور ايضا انّ الشيخ ره قال فى اوّل الفصل العاشر و الّذى اذهب اليه انّ خبر الواحد لا يوجب العلم و انّه كان يجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا و قد ورد جواز العمل به فى الشّرع الّا ان ذلك موقوف على طريق مخصوص و هو ان يرويه من كان من الطّائفة المحقّة و يختصّ بروايته و يكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة و غيرها فكيف يمكن مشاركته للسيّد فى حجّية الخبر المفيد للعلم بمعنى سكون النفس و يدلّ على ذلك ايضا قول الشيخ ره فى العدّة انّ حدّ العلم ما اقتضى سكون النّفس لأنّ الّذى يبيّن العلم من غيره من الأجناس هو سكون النفس دون كونه اعتقادا لأنّ الجهل ايضا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست