responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 400

قولهم و رأيهم على عدم حجّية خبر الواحد حسب ما رامه السيّد (قدس سره) و انّ عملهم على طبق قولهم و رأيهم فلا يصحّ الوجه المذكور المبنىّ على انّه ليس هناك الّا عمل مجمل لم يعلم وجهة و يحتمل الوجهين المذكورين و ايضا لا يناسب ما ذكره من الوجه ما ذكرناه عن قريب و ايضا لا يناسب ما ذكره من الوجه نقله فى المعالم عن السيّد (قدس سره) فى جواب المسائل التّبانيات من انّه قال لأنّا نعلم علما ضروريّا لا يدخل مثله ريب و لا شكّ انّ علماء الشّيعة الإماميّة يذهبون الى انّ اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها فى الشّريعة و لا التّعويل عليها و انّها ليست بحجّة و لا دلالة و قد ملئوا الطّوامير و سطر و الأساطير فى الاحتجاج على ذلك و النّقض على مخالفيهم فيه اه‌ قوله و لعلّ الوجه فيه ما اشار اليه الشّيخ ره‌ قد ذكرنا سابقا بطلان ما ذكره الشيخ ره من حمل ما منعوا من العمل به على روايات المخالفين و انّه لا يمكن حمل كلام ابن قبة و لا السيّد ره على روايات المخالفين فراجع‌ قوله لأنّ اشتراط العدالة لا يخفى انّ العدالة المشترطة فى كلام الشيخ ره على ما فهمه صاحب القوانين و المصنّف و محشو الكتاب هو ما يكون طريقا الى الوثاقة فيكون المعتبر هو الوثاقة و لذا عمل الشّيخ بروايات المخالفين و ساير فرق الشّيعة اذا كانوا ثقاة فى النّقل و لم يكن عند الإماميّة خلافه فكيف يكون الاشتراط المذكور مغنيا عن ذلك و كذلك بناء على فهمنا من كلام الشيخ من انّ العدالة شرط فى قبول الخبر مطلقا لا مطلقا لا يكون اشتراطها مغنيا عن ذلك نعم يمكن توجيه كلام صاحب المعالم بانّ العدالة الّتى اشترطها المشهور ليست بالمعنى الّذى ذكره الشيخ بل بالمعنى المعروف الّذى ذكره فى المعالم و قبله العلّامة فى النّهاية و كذلك من تاخّر عنه فى كتبهم و لكن لا يخفى انّ العدالة بالمعنى المعروف مغن و كاف فى الاضراب عنها قوله و فيه انّه يمكن ان يكون اظهار هذا المذهب‌ قد ذكر هذا قبله المحقّق القمّى ره فى القوانين ردّا على صاحب المعالم فراجع‌

الجمع بين دعوى السيد و الشيخ‌

قوله و الجمع بينهما يمكن بوجه آخر ما ذكره من الجمع و ان كان ممكنا لكن ليس جمعا بين قول السيّد و قول الشّيخ بان يرتفع النّزاع بينهما رأسا بل النّزاع بينهما باق فانّه على الاحتمال الأوّل اعنى حمل عملهم على ما احتف بالقرينة و ابقاء القول على ظهوره يكون المرجع هو قول السيّد (قدس سره) و يكون قول الشّيخ ره مطروحا كما انّه على تقدير الاحتمال الثّانى اعنى حمل قولهم على ما ذكره من الاحتمال فى رفع الرّوايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب يكون المرجع قول الشيخ ره و يكون قول السيّد

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست