responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 397

الاخبار و عمدة اسباب اختلاف الرّوايات القاء الأئمّة (عليهم السّلام) الخلاف بين الشّيعة امّا للتقيّة او لأجل مصالح أخر يعلمونها و دسّ الكذّابين الاخبار المكذوبة فى الاخبار الصّحيحة فبملاحظة هذين السّببين الّذين كانا بمرأى للرّواة و بمسمع منهم لا جرم لا يمكن الحكم بكون الأخبار قطعيّة الصّدور عندهم غالبا و الظّاهر انّ هذا المعنى مراد المصنّف لا مجرّد الاختلاف الّذى قد ذكرنا عدم استلزام كونه لأجل اختلاف الأخبار الظنيّة و ان كان فى عبارته نوع قصور قوله فاجابوهم تارة قد اشرنا الى انّ ما ذكره المصنّف عمدة اسباب الاختلاف و الّا فالاختلاف فى الأخبار لا ينحصر سببه فيما ذكر اذ قد يتأتى من جهة النقل بالمعنى و قد يتأتّى من جهة تقطيع الأخبار و قد يحصل من جهة سهو الرّاوى و قد يحصل من جهة غفلته عن مراد الإمام (عليه السّلام) و قد يحصل من جهة عدم معرفة النّاسخ و المنسوخ و العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد و غير ذلك ففى الوسائل عن امير المؤمنين (عليه السّلام) و انّما اتاكم الحديث من اربعة ليس لهم خامس رجل منافق يظهر الأيمان متصنّع بالإسلام لا يتأثم و لا يتحرّج ان يكذب على رسول اللّه(ص)و رجل سمع من رسول اللّه شيئا لم يسمعه على وجهه و وهم فيه و لم يتعمّد كذبا و رجل ثالث سمع من رسول اللّه شيئا امر به ثمّ نهى عنه و هو لا يعلم او نهى عنه ثم امر به و هو لا يعلم فحفظ منسوخه و لم يحفظ النّاسخ الى آخر الرّواية قوله ففيه انّ الأظهر فى مذهب الاخباريّين اه‌ سيأتى انّ المراد بهم معنى يشمل كثيرا من العلماء المعاصرين للأئمّة (عليهم السّلام) و المقاربين لعصرهم و دلّ عليه كلام العلّامة حيث قال فى النّهاية و امّا الإماميّة فالأخباريّون منهم مع انّ قديم الزّمان ما كانت الّا منهم لم يعوّلوا فى اصول الدّين اه و ح فيرد على العلّامة ما ذكره المحدّث المذكور المزبور من انّ مذهب العلّامة و غيره انّ المقلّد فى اصول الدّين خارج عن ربقة الإسلام و استحقّ العذاب الدّائم قلت بل ادّعى الإجماع على ذلك فى الباب الحادى عشر و هذا الأشكال لا يرد على المصنّف ره و ان قرّر العلّامة ره على ما ذكره لانّه ذكر فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين و عدمها انّ ما ذكره العلّامة فى الباب الحادى عشر فى غاية الأشكال و يمكن دفع الأشكال بانّ مراد العلّامة فيما ذكره فى النّهاية هو تعويلهم فى بعض ما يتعلّق بالأصول مثل مسئلة جواز السّهو او الإسهاء على النبىّ(ص)و الأئمّة (عليهم السّلام) و انّ اللّوح ملك و انّ القلم ملك و غير ذلك ممّا ذهب اليه بعضهم كالصّدوق فى الاعتقادات و غيرها و

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست