responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 398

التّعويل فى مثل هذه المسائل و غيرها على اخبار الآحاد ممّا لا يوجب كفرا و لا فسقا و كذا الاختلاف فى مثل هذه المسائل فقد ردّ الشيخ المفيد ره فى شرح الاعتقادات للصّدوق ره كثيرا ممّا جعله من عقايد الإماميّة فيها و كذلك السيّد المرتضى فى مسئلة سهو النبىّ(ص)و امثال الاختلافات المذكورة ممّا لا توجب غضاضة على احد و ما اوجب العلّامة فى الباب الحادى عشر الاعتقاد به من الدّليل القطعىّ من دون التقليد هو معرفة اللّه تعالى و صفاته و النبوّة و الإمامة و المعاد لا مطلق ما يتعلّق بالاصول فتدبّر فى ذلك‌ قوله و لعلّهم المعنيّون‌ سيجي‌ء احتمال آخر فى كلام المصنّف ره فى مقام بيان المراد من الأخباريّين فى عبارة العلّامة

الانصاف فيما يستفاد من كلام الشيخ فى العدة

قوله و الأنصاف اه‌ مقتضى الأنصاف انّ فى كثير من كلمات الشيخ ره دلالة على ما فهمه المحقق ره من التقييد منها قوله فانى وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار و قوله كيف تعملون بهذه الأخبار و قوله كيف تعوّلون على هذه الرّوايات و اكثر رواتها اه و قوله‌ ما انكرتم ان يكون الّذين اشرتم اليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها اه‌ و قوله و نحن لم نعتمد على مجرّد نقلهم بل اعتمادنا على العمل الصّادر من جهتهم و ارتفاع النّزاع فيما بينهم و امّا مجرّد الرواية فلا حجّة فيها على كلّ حال قال السيّد المحقق الكاظمى ره فى ضمن كلمات له و هذه طريقة الشيخ ره لكن لمّا رجع الامر بالأخرة الى ما فى كتب الأصحاب صحّ ان يقال انّ مذهبه العمل بما فيها لا بكلّ خبر آحاد و ان كان عدلا فضلا عن غيره كما وقع للمحقق و ان كان اصله المذهب هو ما ذكرنا اه‌

التدافع بين دعوى السيد و الشيخ‌

قوله بملاحظة قواعد الأصحاب‌ من الأصول العمليّة و العمومات و الإطلاقات على ما سلف فى الإجماع المنقول‌ قوله و المسائل الأصولية لم تكن معنونة اه‌ كيف لم تكن المسائل الأصولية خصوصا مسئلة حجّية خبر الواحد معنونة فى كتبهم مع ما ذكره الشيخ ره فى العدّة أ ليس الشّيوخ لا يزالون يناظرون خصومهم فى انّ خبر الواحد لا يعمل به و يدفعونهم عن صحّة ذلك و سيأتى كلام السيّد على ما نقله فى الكتاب بانّهم شدّد و الإنكار على العامل بخبر الواحد و ذكر ابن قبة انّه لا يجوز التعبّد به عقلا لاستلزامه تحريم الحلال و تحليل الحرام بل صريح كلام العلامة فى النّهاية انّه مذهب الجبائى و جماعة من المتكلّمين و قد سمعت عبارة الحلّى فى رسالته خلاصة الاستدلال انّهم ذكروا انّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق بروايته بل نقل عنه فى السّرائر انّ المخالفين من اصحاب المقالات يذكرون فى كتبهم و مقالات الآراء و المذاهب انّ الشيعة الإماميّة

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست