responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 382

من الإباحة و الخطر او الوقف على الاختلاف و من المعلوم عدم افادة موافقتها للعلم اصلا كما هو واضح خصوصا اذا قلنا بالإباحة و الخطر الظّاهريّين و ح يغلب على الظنّ انّ مراده الاعمّ من العلم بصحّة متضمّن الخبر واقعا او ظاهرا بان يكون المراد العلم بجواز العمل و ان لم يحصل العلم بالواقع و اللّه العالم‌ قوله الى زمان جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فى النسخة الّتى عندنا من العدّة و من زمن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) و هو الصّحيح لأنّ العمل بخبر الواحد المجرّد كان متداولا فى زمانه و ازمنة من بعده من الأئمّة ايضا بل و بعدهم فى ازمنة الغيبة الصّغرى و الكبرى و المقصود من الاستدلال ايضا كون العمل به شايعا فى جميع الازمنة لا فى زمان دون زمان‌ قوله فيه معصوم‌ ظاهر فى الإجماع الدّخولى‌ قوله (قدس سره) قيل لهم من اشرت اه‌ هذا الجواب منظور فيه من وجهين الاوّل صراحة كلام ابن قبة و من وافقه فى عدم امكان التعبّد بخبر الواحد الّذى يفيد الظنّ مطلقا من جهة استلزامه لتحليل الحرام و تحريم الحلال فكيف يمكن حمله على روايات العامّة مع انّ الدليل العقلى لا يقبل التخصيص مضافا الى فهم العلماء قاطبة خلافه و الثّانى انّ السيّد المرتضى (قدس سره) و من وافقه كثيرا ما يصرّحون فى مقام ردّ اخبار الآحاد الواردة بطرقنا و ان كانت صحيحة بانّها لا توجب علما و لا عملا فكيف يمكن حمل ما ذهب اليه على اخبار المخالفين فقط فانظر الانتصار و الناصريّات و غيرهما قوله (قدس سره) انّ الّذين اشير اليهم فى السّئوال اه‌ هذا الكلام كالصّريح فى انّ للشيخ (قدس سره) طريقتين فى باب الإجماع طريقة الدّخول و طريقة اللّطف اذ قد ذكرنا فيما سبق انّ خروج جماعة بل واحد مضرّ فيه على طريقة اللّطف لانّها مبنيّة على كون الحق فى النّاس فمع الاختلاف و كون واحد من طرفيه حقّا لا يمكن استكشاف قول الإمام(ع)و رأيه فيه و الأنصاف ان كلماته (قدس سره) مختلفة فى ذلك لا يمكن الجزم بشي‌ء من طرفى الاختلاف و ان كان كثير من كلماته تنادى الى ما فهمه المصنّف ره من انحصار طريقته فى اللّطف و قد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فيما سبق فراجع‌ قوله فليس لنا التعدّى الى غيرها و فى العدّة بعد هذا الكلام كما انّه ليس لنا التعدّى من رواية العدل الى رواية الفاسق و ان كان العقل مجوّزا لذلك اجمع على انّ من شرط العمل بخبر الواحد ان يكون راويه عدلا بلا خلاف و من خالف الحق لا يثبت عدالته بل ثبت فسقه و قد اعترف فيما سبق من كلامه كونه واردا من طريق اصحابنا القائلين بالإمامة و كونه ثقة و قال فيما بعد ذلك و من شرط خبر الواحد كون راويه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست