responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 381

قال الشيخ (قدس سره) فى محكى كتاب التّهذيب فى باب زكاة الحنطة و الشّعير فانّ هذين الخيرين الاصل فيهما سماعة و يختلف روايته لأنّ الرّواية الأخيرة قال فيها سألته و لم يذكر المسئول و الرّواية الاولى قال فيها سألت أبا عبد اللّه(ع)و هذا الاضطراب فى الحديث ممّا يضعّف الاحتجاج به و فى باب الصّوم عند ذكر رواية حذيفة انّ هذا الخبر مختلف الألفاظ أ لا ترى انّ حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن ابى عبد اللّه و تارة عن ابى عبد اللّه(ع)بلا واسطة و تارة يفنى به من قبل نفسه و هذا الضرب من الاختلاف ممّا يضعف الاعتراض به و التعلّق بمثله و فى آخر باب وقت الزكاة انّ هذه الأحاديث كلّها الأصل فيها إسحاق بن عمّار و مع انّ الأصل فيها واحد اختلف الفاظه لأنّ الحديث الاوّل قال فيه سألته و لم يبيّن المسئول و يحتمل ان يكون غير امام و فى الحديث الثانى قال سألت أبا ابراهيم(ع)و فى الحديث الثالث قال سألت يا عبد اللّه(ع)و هذا الاضطراب فيه يدلّ على انّه رواه و هو غير قاطع به و ما يجرى هذا المجرى لا يجب العمل به انتهى و يحتمل ان يكون المراد من السّديد فى النقل جميع ما ذكرنا قوله و كان ذلك موجبا للعلم اه‌ مراده ان ذلك موجب للعلم بصحّة ما تضمّنه الخبر لا العلم بصدوره اذ من المعلوم انّ كون الإجماع على طبق الخبر لا يوجب العلم بصدوره عن المعصوم(ع)لجواز ان يكون اجماعهم من اجل دليل غير هذا الخبر و كذلك الكتاب و السنّة و قد صرّح بما ذكر فى العدّة فى الفصل الحادى عشر قال و منها ان يكون الخبر موافقا للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر فانّ ما يتضمنه خبر الواحد اذا وافقه مقطوع على حجّيته ايضا و جواز العمل به و ان لم يكن ذلك دليلا على صحة لجواز ان يكون الخبر كذبا و ان وافق السّنة المقطوع بها و منها ان يكون موافقا لما اجمعت الفرقة المحقّة عليه فانّه منى كان ذلك دلّ على صحّة متضمّنة و لا يمكننا ايضا ان نجعل اجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر لانّهم يجوز ان يكونوا اجمعوا على ذلك عن دليل غير هذا الخبر او خبر غير هذا الخبر و لم ينقلوه استغناء باجماعهم على العمل به و لا يدلّ ذلك على صحّة نفس هذا الخبر فهذه القرائن كلّها تدلّ على صحّة متضمّن اخبار الآحاد و لا تدلّ على صحّتها انفسها لما بيّناه من جواز ان تكون الاخبار مصنوعة و ان وافقت هذه الادلّة انتهى مع انّ الموافقة للكتاب و السنّة اعم من موافقتها بالخصوص او العموم و بالنصوصيّة و الظّهور كما صرّح به فى العدّة ايضا مع عدم افادتها العلم بمضمون الخبر فى جميع الموارد و اظهر من ذلك موافقة الخبر لدليل العقل‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست