responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 378

على ما سيأتى شرحه فى كلامه (قدس سره) بل يعتبر ازيد من ذلك كما سيأتى‌ قوله لكنه محمول على غير الثقة اه‌ لا حاجة الى هذا الجمع فى مقام اثبات حجّية ساير اقسام الخبر كلّا او بعضا بعد ما قرّرنا عن قريب من امكان اثباتها بنحو اوضح مع انّ الجمع المذكور و الرّجوع الى الشّاهد موقوف على ان يكون كلا الصّنفين المتعارضين و شاهد الجمع ايضا مقطوع الصّدور و انّى له باثباته‌

الثالث: الاجماع و تقرير

التقرير الاول: الاجماع فى مقابل السيد المرتضى بتتبع الأقوال او الاجماعات المنقولة

بوجوه‌ قوله او عن وجود نصّ معتبر وجود النصّ المعتبر لا فائدة له هنا لانّ المسألة يطلب فيها اليقين و كشف الإجماع عن وجود خبر العادل مثلا لا يجعله مقطوع الصّدور و ان كان المراد بالنصّ هو الخبر القطعى من جهة التّواتر او الاحتفاف بالقرينة القطعيّة فيغنى عنه ذكر الشقّ الاوّل لو كان قطعيّا من جميع الجهات و الظّاهر انّه اراد به الخبر المقطوع الصّدور و ان كان ظاهر الدّلالة اذ مثله يكفى فى المقام للاجماع على حجّية ظواهر الألفاظ قوله لشبهة حصلت لهم‌ و سيأتى بيان الشّبهة فى الكتاب‌ قوله و الثّانى تتبع الإجماعات المنقولة فان قلت هل يمكن الاستناد فى حجّية خبر العادل مثلا الى احد تقريرات الإجماع ثمّ اثبات ساير اقسام الخبر من جهة دلالة خبر العادل على حجّيته كما سلكناه فى باب الاخبار و قد تقدّم عن قريب بيانه قلت لا لأنّ الإجماع امر لبّى لا بدّ فيه من الاخذ بالقدر المتيقن و هو الواجد للشّروط الخمسة الّتى اشرنا اليها عن قريب مضافة الى شرط آخر و هو كون الخبر المذكور قائما على المسألة الفرعيّة دون الاصوليّة بل يعتبر ازيد من ذلك على ما سنشير اليه فى مقام ذكر المصنّف ره القدر المتيقّن من الإجماع و ما ذكر فى السّئوال مفروض فى قيامه على المسألة الاصوليّة و هى حجّية قسم آخر من الخبر مع انّ كثيرا منهم كالمحقق و غيره قد صرّحوا بعدم حجّية خبر الواحد فى الاصول فكيف يمكن ان يستكشف من فتاويهم او من اجماعاتهم المنقولة حجّية خبر الواحد فى الاصول ايضا فان قلت انّ كثيرا من القائلين بحجّية خبر الواحد قد ذهبوا الى حجّية الظنّ المطلق فلعلّ خبر الواحد عندهم حجّة من باب الظنّ المطلق فالاجماع الحاصل من اتفاق جماعة بعضهم يقولون به من باب الظنّ المطلق و بعضهم من باب الظنّ الخاصّ لا يفيد فيما هو المقصود بالبحث فى المقام من كون خبر الواحد حجّة من باب الظنّ الخاص قلت القول بالظنّ المطلق لا ينافى القول بحجّية خبر الواحد من باب الظنّ الخاصّ بل التمسّك لاثبات حجّية خبر الواحد بدليل الانسداد المثبت لحجّية الظنّ المطلق ايضا لا ينافى ذلك لأحتمال كون التمسّك‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست