responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 377

لا فرق فى حجّية الظّهور اللّفظى بين ان يكون حاصلا من الخبر المعلوم صدوره اجمالا و بين ان يكون حاصلا من الخبر المعلوم صدوره تفصيلا فان كان لفظ الثقة بقول مطلق ظاهرا فى العدالة كما هو لعله مصطلح علماء الرّجال فيكون خبر العادل حجّة مطلقا سواء افاد الظن الاطمينانى او غيره او لم يفده اصلا و ان كان ظاهرا فى مطلق ما يفيد الوثوق و الاطمينان و لو نوعا فيكون خبر العادل و الموثق حجّة ايضا بل يفيد حجّية بعض اقسام الحسن ايضا و انّما قلنا بالتّعميم لأنّ القائلين بحجّية خبر الواحد العادل او الاعمّ منه من باب الظنّ الخاصّ من جهة قيام الكتاب او الاخبار المتواترة او غيرهما على حجّيته لا يقتصرون على العمل به اذا افاد الظنّ الشخصى سواء فيه الاطمينانى و غيره يظهر ذلك لمن تتبّع سيرتهم كالشّهيد الثّانى و غيره اذا عرفت ذلك فنقول اذا قام خبر الثّقة بالمعنى الاوّل او الثّانى على حجّية قسم آخر من الخبر ادون منه يكون هو ايضا حجّة و هكذا و بهذا الطريق يمكن اثبات حجّية مقدار واف من الخبر بمعظم الاحكام بل يمكن به اثبات اقسام من الخبر من الصّحيح و الموثق و الحسن و الضّعيف المنجبر بالشّهرة كما هو المشهور على ما ادّعاه المحقّق البهبهانى فى الفوائد و به يظهر عدم تماميّة دليل الانسداد لاثبات حجّية الظنّ الشّخصى مطلقا او قسم منه و ينبّه المصنّف ره بما يقرب من هذا

القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة و عدم اعتبار العدالة

الطّريق من بعض الجهات فى دليل الانسداد فى مقام الأخذ بالقدر المتيقّن‌ قوله قدّه الّا ان القدر المتيقن منها لا معنى للأخذ بالقدر المتيقّن هنا بل اللّازم الأخذ بما يكون الخبر المتواتر اجمالا ظاهرا فيه و هو اما الثقة بالمعنى الاوّل او هو بالمعنى الثانى من غير ان يكون المناط حصول الظنّ الشّخصى اصلا فضلا عن الاطميناني منه نعم هو يناسب فى مقام الاخذ بدليل الانسداد و منع كون نتيجة حجّية الظنّ مطلقا و انّه يجب الاخذ ببعض الظّنون دون بعض من جهة ثبوت المرجّح له و من جملة المرجّحات الأخذ بما هو متيقّن الاخذ امّا بالحقيقة او بالإضافة على ما سيأتى شرحه لا فى هذا المقام الّذى هو (قدس سره) فى مقام اثبات حجّية الخبر من باب الظنّ الخاصّ مع انّ الاخذ بالقدر المتيقّن لا بدّ فيه من كونه واجدا للشروط الخمسة الّتى سيذكرها من كون كلّ واحد من رواته مزكّى بعدلين و لم يعمل فى تصحيح رجاله و لا فى تمييز مشتركاته بظنّ اضعف نوعا من ساير الأمارات و لم يوهن بمعارضته بشي‌ء منها و كان معمولا به عند الاصحاب كلّا او جلّا و مفيدا للظنّ الاطميناني بالصّدور

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست