responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 34

و من هذا الباب ذكره قدّه اصالة عدم الزّائد فى هذا المقام مع انّ الرّجوع اليها ليس مذهب احد من الخاصّة و نسبته الى المرتضى قدّه فى النّاصريّة و هم كما بيّن فى الفقه مستقصى نعم هو مذهب العامّة قوله و من هذا الباب عدم جواز اداء الشّهادة اه‌ يستفاد ما ذكر من كثير من الرّوايات منها ما رواه فى الوسائل عن المحقّق صاحب الشّرائع عن النّبى(ص)و قد سئل عن الشّهادة قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد او دع و روى ايضا فيها عن الكافى عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال لا تشهدن بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك و عن الكافى عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانّه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما الى غير ذلك من الاخبار قوله كما يظهر من رواية حفص بن الغياث اه هذه الرّواية رواها فى الوسائل عن المشايخ الثّلاثة باسانيدهم عن حفص بن الغياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال قال له رجل اذا رأيت شيئا فى يد رجل يجوز لى ان اشهد انّه له قال نعم قال الرّجل اشهد انّه فى يده و لا اشهد انّه له فلعلّه لغيره فقال ابو عبد اللّه(ع)أ فيحلّ الشّراء منه قال نعم فقال ابو عبد اللّه(ع)فلعلّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد ذلك هو لى و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثمّ قال ابو عبد اللّه(ع)لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق و فهم الكليّة من الرّواية من جهة قوله عليه السّلم من اين جاز لك ان تشتريه اه حيث انّ المستفاد منه ثبوت التّلازم بين جواز الشّراء و الحلف و جواز اداء الشّهادة سواء كان جواز الشّراء و الحكم بمالكيّة البائع من جهة اليد او ساير الامارات الشّرعيّة و لعلّ الاستفادة المزبورة ظاهرة بعد التّامّل و قد يدّعى دلالة قوله عليه السّلم لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ايضا على الملازمة و لعلّها فى محلّها و هناك اخبار أخر دالّة على جواز اداء الشّهادة استنادا الى اليد و ان لم تدلّ على التّلازم فى جميع الموارد و هى ايضا كافية فى استكشاف الطّريقيّة من القطع اذ ليس مناط الاستكشاف المزبور الكلّية كما قد توهمه العبارة قوله قدّه إلّا ان يثبت من الخارج ان كلّما يجوز العمل به اه‌ بل لورود دليل خاصّ على حجّية اليد مثلا او واحد من الامارات الأخر فى المورد الّذى استظهر فيه كون القطع موضوعا لكفى فى بطلان الاستظهار المزبور و استكشاف الطّريقية كما لا يخفى و كذلك لورود دليل خاصّ على حجّية اصل فى المورد المزبور كما فى المقام حيث ورود اخبار خاصّة معتبرة على جواز الاستناد فى الشّهادة الى الاستصحاب فانّه يكفى فى ذلك كما هو واضح و قد اشرنا الى ذلك فيما سلف‌ قوله و ممّا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست