responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 33

القطع ثمّ قال انّ الظنّ حجّة فيهما ففى الصّورة كون الدّليل عامّا لا اشكال فيه سواء فيه الصّورتان المزبورتان لما ذكرنا من عدم امكان شمول اللّفظ لتنزيل الظنّ بالخمريّة مثلا منزلة القطع بها او تنزيل القطع بالخمر الظّاهريّة منزلة القطع بالخمر الواقعيّة او عدم ظهوره فيه على تقدير تسليم الامكان و امّا على تقدير كون الدّليل خاصّا بالمورد المزبور فنقول على تقدير استظهار ذلك يتصوّر هناك وجوه ثلاثة جعل الموضوع هو الخمر المنكشف سواء كان الانكشاف بالقطع او بالظنّ فيكون هناك حكم واقعىّ و احد لموضوع واحد عامّ و الالتزام بتعدّد الحكمين الواقعيين المتماثلين فى موضوعى القطع و الظنّ مثل الحكم بوجوب التّمام فى الواقع للحاضر و العاصى بسفره و الاستكشاف من الدّليل المزبور بطلان الاستكشاف الحاصل او لا من الدّليل المزبور بكون القطع مأخوذا فى الموضوع و استكشاف جديد بكون القطع كان طريقا صرفا و هذا هو المتعيّن كما اشبعنا الكلام فيه عن قريب و امّا على تقدير القطع بكون القطع مأخوذا فى الموضوع على احد الوجهين لا يحتمل الوجه الثّالث بل يتعيّن احد الوجهين الاوليين صونا لكلام الحكيم عن اللّغويّة فظهر من ذلك عدم وجود دلالة الاقتضاء الّا فى بعض الموارد و على تقديره لا تقتضى ما ذكره قدّه بل شيئا آخر و ظهر منه بطلان قياس الدّليل العامّ على الدّليل الخاصّ مع انّ الظّاهر انّ هذا الفرض غير موجود فى الشّرعيّات و خامسا انّ ما ذكره على تقدير التّسليم لا يتأتى فيما اذا جعل القطع تمام الموضوع مع دخوله فى عنوان لكلام السّابق على ما عرفت و يظهر عدم تأتى ما ذكره فيه من التّأمّل فى مطاوى كلماته فتامّل جيّدا فيما ذكرنا لعلّك تجده حقيقا بالقبول ثمّ اعلم انّا لا ننكر امكان كون عنوان الواقع المنكشف سواء كان الانكشاف قطعيّا او ظنيّا موضوعا كما يمكن كون الانكشاف القطعىّ فقط و كذلك الانكشاف الظنّى فقط او العنوان الاعمّ من الظنّ و الشكّ او منهما مع الوهم موضوعا لحكم الّا انّا ننكر كون مراد المصنّف من عبارته هو ما ذكر بالبيان الّذى قد سلف فلا نطيل بالاعادة

فى بيان عدم قيام الامارات و الاصول مقام القطع الموضوعى الصفتى‌

قوله كما اذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر القطع على هذا الوجه اه‌ التّعبير بهذه الثلاثة لورود الاخبار المعتبرة للحفظ و الاحراز فيها و هو و إن كان خلاف مذهب الاكثر بل المشهور بل قيل انّه اجماع من حجّية الظنّ مطلقا حتّى فيها بل قال الشّيخ الّذى هو احد من نسب اليه كونه مخالفا للمشهور فى محكى مبسوطه فان غلب على ظنّه احدهما عمل عليه لانّ غلبة الظنّ فى جميع احكام السّهو تقوم مقام العلم على سواء الّا انّ المثال لا يسأل عنه و يكفى فيه الفرض و التّقدير

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست