responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 35

ذكرنا ظهر انّه لو نذر اه‌ الوجه فى عدم جريان الاستصحاب فى الصّورة الاولى انتفاء الموضوع فيها انّ موضوعها هو تيقّن الحياة لا نفس الحياة فمع الشّك فى الحياة ينتفى تيقّن الحياة بالوجدان و لا بدّ فى الاستصحاب من بقاء الموضوع و لا يرد مثله فى الصّورة الثّانية حيث انّ الموضوع فيها هو الولد الحىّ و مع الشّك فى حياته لا يجرى الاستصحاب ايضا لعدم جريانه مع الشّك فى الموضوع وجه عدم الورود انّ الموضوع فى الاستصحاب هى الهيئة المخصوصة و البينة المعلومة بعنوان اللّابشرط فيستصحب حياتها فيثبت موضوع النّذر به فيترتّب عليه احكامه و لا يتأتى ما ذكره سابقا من كون المستظهر شيئا ثم يظهر من الخارج خلافه فى المقام اعنى النّذر اذ الناذر عالم بمراده فامّا ان يكون مراده القطع الطّريقىّ او القطع الموضوعىّ ففى الصّورة الاولى يقوم مقامه الامارات و الاصول و فى الثّانية لا يقوم مقامه الامارات و الاصول‌

فى بيان جريان التقسيم إلى الطريقى و الموضوعى فى الظن ايضا

قوله ثمّ انّ هذا الذى ذكرنا من كونه اه‌ الظنّ كالقطع من جهة انّ طريقيّته و كشفه عن الواقع ذاتى و من جهة انّه قد يكون موضوعا لحكم الواقعىّ امّا بنفسه و امّا بعنوان يصدق عليه كالانكشاف المطلق و كالخوف فانّ كلّا منهما يصدق على الظنّ ايضا كما يصدق على غيره لكن يفارقه من وجهين على ما ذكره المصنّف ره احدهما انّ اعتبار القطع ايضا ذاتىّ مثل طريقيّته بخلاف اعتبار الظنّ فانّه ليس بذاتى بل لا بدّ ان يكون بجعل جاعل من شرع او عقل و ثانيهما انّ الظنّ لكون اعتباره و حجّيته لا بدّ ان يكون بجعل جاعل يكون موضوعا ابدا امّا للحكم الظّاهرى و امّا للحكم الواقعىّ امّا الاوّل فهو على وجهين لانّه قد يكون الظنّ المذكور مطابقا للواقع فيكون الحكم الثّابت له مطابقا للحكم الثّابت للموضوع الواقعىّ فيكون الظنّ المذكور موضوعا للحكم الظّاهرى الّذى هو من سنخ الحكم الواقعىّ الثّابت لمتعلّقه بان يكون كلا الحكمين الحرمة او الوجوب مثلا و قد لا يطابقه فيكون الحكم الظّاهرى الثّابت للموضوع المظنون مخالفا للحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع الواقعىّ بان يكون احد الحكمين الحلية و الآخر الحرمة مثلا فيكون الحكمان متغايرين سنخا و هذا هو المراد بقوله قدّه الّا انّه قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلّقه سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر و لا ينافى هذا ما سبق منه قدّه من انّ معنى حجّية الظنّ كونه وسطا لاثبات حكم متعلّقه فقط اذ ما سبق مبنىّ على ما هو عند الظانّ فانّه يظنّ على انّ الحكم فى الواقع على طبق ظنّه و ما هنا مبنىّ على الواقع اذ الامر فى الواقع على قسمين قد يطابق الظنّ الواقع و قد يخالفه و على ما ذكر يكون قوله‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست