responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 306

ان قال و قد يعدّ من جملة ذلك البحث عن كون خبر الواحد حجّة و الإجماع المنقول حجّة و ليس بذلك اذ ذلك كلام فى تعيين الدّليل لا فى عوارض الأدلّة فتدبّر انتهى و يرد على المحقّق القمّى ره امور الاوّل انّ ما ذكره هنا مخالف لما ذكره فى اوائل الكتاب من انّ الأولى هنا ارادة المعنى اللّغوى من لفظ الاصول ليشمل ادلّة الفقه اجمالا و غيرها من عوارضها و مباحث الاجتهاد و التّقليد و غيرهما حيث انّ المستفاد منه سواء جعل اللّام علّة او غاية كون جميع المباحث الاصوليّة او جلّها داخلة فى مسائل الأصول و كلامه هذا دالّ على خروج كثير من المباحث الاصوليّة عنها و الثّانى انّ كون الاصول بالمعنى الإضافيّ بمعنى ما يبتنى عليه الشّي‌ء الّذى هو المعنى اللّغوىّ لها لا ينفع فى دخول المباحث المذكورة فى مسائلها بعد ان جعل علم الأصول بالمعنى العلمى هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام عن ادلّتها مع جعل الأدلّة هى الأدلّة الأربعة المعهودة الّتى لا تكون مسئلة من المسائل داخلة فيها الّا ان يكون البحث فيها عن عوارضها فلا بدّ من خروج كثير من المباحث عنها و الثالث ان ما ذكره فى اوائل الكتاب مناف لما ذكره فى مباحث الاجتهاد و التّقليد انّها من المسائل الكلاميّة لا الأصوليّة و ذكر فى الأدلّة العقليّة ايضا ذلك و الرّابع انّه لا حاجة الى جعل الموضوع هو الدّليل بعد الفراغ عن دليليّته مع استلزامه لكون كثير من مباحثها استطراديّا مع ما سيجي‌ء عن المصنّف فى باب الاستصحاب انّ الأوفق بالتّعريف لعلم الاصول هو جعل الموضوع هو ذات الدّليل و لعلّنا نتكلّم فى ذلك بعض الكلام فيه إن شاء الله اللّه تعالى و يرد على صاحب الفصول انّ كون مسئلة حجّية خبر الواحد من مسائل الأصول من جهة جعل الموضوع هو ذات الدّليل موقوف على كون السنّة هى الاعمّ من الحاكى و المحكىّ او على كون الموضوع هو مطلق الدّليل حتّى يشمل خبر الواحد و الثّانى مخالف لما ذكره من انّ الموضوع هو الكتاب و السنّة و الإجماع و دليل العقل و الاجتهاد و التّعادل و التّرجيح و الاوّل مخالف لما يستفاد منه فى هذا المقام و صرّح به فى مباحث خبر الواحد و اصطلحوا عليه من كون السنّة قول المعصوم او فعله او تقريره فقط و يرد على المصنّف امران الاوّل انّ التّعبير بقوله لا حاجة يدلّ على كفاية ما تجشم لكون المسألة من المسائل الاصوليّة و من المعلوم انّه مع جعل الموضوع هو هو الأدلّة الاربعة و جعل السنّة هو قول المعصوم او فعله او تقريره كما صرّح به هنا و فى‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست