responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 3

قطعا و ضرورة و لا ينافى ذلك ثبوت الاحكام الوضعيّة فى حقّه مع كونها انتزاعيّة من الاحكام التكليفيّة على ما هو راى المحقّقين كما قرّر فى مقامه و إن كان فيه نوع غرابة من حيث انتزاع شي‌ء من شي‌ء غير موجود حين الانتزاع و هذا هو الباعث لمن جعل الحكم الوضعى ايضا مجعولا كالتّكليفى و سيجي‌ء فى محلّه و التّقييد بالالتفات من جهة عدم امكان حصول الاحوال الثلاثة لغيره لكن حجّية خبر العادل مثلا لا يفرّق فيه بين الملتفت و غيره لانّ الاحكام الظّاهريّة تثبت لموضوعاتها لا بشرط العلم و الجهل مثل الاحكام الواقعيّة و وجه كونها لا بشرط لزوم الدّور فيها مثلها و لذا قالوا انّ عبادات الجاهل مع مطابقتها لرأى المجتهد الّذى تكليفه الرّجوع اليه فى زمانه صحيحة مع فرض قصد القربة مع عدم استناده الى رأى المجتهد و مع عدم علمه به و موضوعها غير العالم بالواقع لا خصوص العاجز عن تحصيل الواقع لانّ الظّنون الخاصّة حجّة فى زمان الانفتاح ايضا لانّ المعاصرين للائمّة (عليهم السّلام) كان طائفة منهم يعملون باخبار الآحاد الّتى لا توجب العلم بل كان للعوام منهم التقليد ايضا و لذا قال الامام (عليه السّلام) لأبان بن تغلب ره اجلس فى مسجد الكوفة و افت النّاس فانّى احبّ ان يرى فى شيعتى مثلك فلو لا وجوب عمل النّاس بفتواه ايضا لم يكن لامره بالافتاء فائدة و كذلك ساير الاخبار الواردة فى وجوب التّقليد شاملة لزمانهم ايضا و اختصاصها بزمان الغيبة المتاخّرة عن زمان ورود الرّواية بسنين كثيرة بعيد جدّا قوله الى حكم شرعى‌ المراد به الاعمّ من الحكم الشّرعى الفرعىّ و الحكم الاصولى العملى فيخرج عنه الاصولى الاعتقادى لعدم تعلّق غرض الاصولىّ بالبحث عنه و ح فتعرض المصنّف لحجّية الظنّ فى اصول الدّين و عدمها و نقل الاقوال فيها استطرادى و يدلّ على ما ذكرنا مع وضوحه عدم جريان الاصول العمليّة فى الاعتقاديّات و ما فى بعض كتب الكلام من الرّجوع الى اصالة عدم التّعدد فى الواجب و عدم الزّيادة فى الصّفات فلعلّ مراد المتمسّك جعل الخصم مدّعيا فعليه الاثبات كما سيوجّه به كلام الكتابى فى مبحث الاستصحاب على اشكال فيه ايضا و الّا فهو سهو و كذلك الرّجوع الى اصل الامكان فى صورة احتمال كون شي‌ء ممكنا و ممتنعا لاثبات الامكان المقابل للامتناع فى بعض مسائل الحكمة بناء على ان يكون مراد المتمسّك به هو الاستصحاب على ما ذكره صدر المحقّقين مع ردّه و غيره فهو غلط فاحش مضافا الى عدم الحالة السّابقة و مبنى الغلط عدم فهم مقصود الحكماء من الامكان فى العبادة و ان مرادهم صرف الاحتمال‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست