responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 2

هذا هو الكتاب المستطاب المسمّى بايضاح الفرائد فى علم‌

خطبة الكتاب‌

مقدمة فى تقسيم حالات المكلّف‌

الاصول‌ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌ الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على محمّد و آله اجمعين‌ و بعد فهذه كلمات علّقتها على فرائد الاصول للعلم العلّامة خاتم الفقهاء و المجتهدين الشّيخ مرتضى الانصارى رفع اللّه درجاته جعلتها تذكرة لنفسى و للمشتغلين و ارجو من اللّه ان ينفعنى به يوم الدّين و هو حسبى و نعم المعين و سمّيتها بايضاح الفرائد قوله اعلم انّ المكلّف‌ المراد به الاعمّ من المجتهد و المقلّد و ان كان فهم حجّية الاصول و الادلّة الظنّية المحتاجة الى النّظر و الاستدلال و تشخيص موارد جريانها و احراز سائر شرائطها الّتى من جملتها الفحص عن الدّليل و عن الاصول الحاكمة او الواردة فى الرّجوع الى الاصول فى الشّبهات الحكميّة و عن المعارض و غيره فى الرّجوع الى الادلّة من وظيفة المجتهد ليس الّا لكن ما يصير حكما ظاهريّا له يكون حكما ظاهريّا لمقلّده لانّ النّاس فى حكم اللّه واقعيّا و ظاهريّا شرع سواء و امّا الرّجوع الى الاصول فى الشّبهات الموضوعيّة فلا يحتاج المقلّد فى اجرائها فى الموارد الشخصيّة الى المجتهد بعد اخذ حجّيتها منه و المراد به هو خصوص البالغ العاقل و امّا غير البالغ فلا مانع من جعل الاحكام الغير الالزاميّة فى حقّه ما لم يكن فى افق الحيوانات بان كان مميّزا و لذا ذهب جمع من المحقّقين الى كون عبادات الصّبى صحيحة شرعيّة لا تمرينيّة و هو يتمّ بما ذكرنا و ان كان يمكن اثباته على نحو آخر و هو الالتزام بوجود الجهة فى حقّه مع عدم الامر الالزامى و الاستحبابى فيما هو واجب على المكلّفين بناء على عدم جواز استعمال اللّفظ فى معنييه الحقيقى و المجازى و عدم كون الامر بالامر امرا ان اكتفينا فى شرعيّة العبادات بوجود الجهة كما هو ظاهر و امّا الاحكام الالزاميّة فغير ثابتة فى حقّه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست