responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 4

العقلى و قد ذكروا خطاء هذا الوهم فى الموضع الاليق به و التعبير بتوله حكم شرعىّ للاشارة الى انّ المقصود بالبحث بيان الاصول الجارية فى الشّبهة الحكميّة اذا البحث مقصود على بيان الاصول الّتى هى المرجع للشّاك فى الحكم الشّرعى الكلّى الالهىّ فالبحث عن الاستصحاب الموضوعى و عن اصل البراءة الجارى فى الشّبهة الموضوعيّة و عن اصل التّخيير الوارد فى الشّبهة الموضوعيّة ايضا كما فى صورة دوران الامر بين الواجب و الحرام لا الوجوب و الحرمة فان الشبهة فيها حكميّة استطرادى و كذلك التّمثيل بالامارات كالبيّنة الجارية فى الموضوعات كما سيأتى من التّمثيل بشرب الخمر يكون من باب التّقريب لا انّ الامارات داخلة فى البحث مقصودة به و ح فالنّقض بعدم انحصار الاصول الّتى هى المرجع للشّاك فى الاربعة المذكورة بدعوى وجود اصول أخر غير ما ذكر كاصالة الصّحة و قاعدة الشّك بعد الفراغ و القرعة و غيرها من هذا القبيل فى غير محلّه لانّها اصول موضوعيّة خارجة عن المبحث كما ذكرنا مع انّ بعضها معتبر من باب الظنّ فهو خارج من اصله فدخوله فى الامارات ح‌ قوله فامّا ان يحصل الشّك‌ الشكّ هنا بمعنى تساوى الطّرفين امّا بقرينة المقابلة للظّن فانّ الظّاهر من الانفصال هو الانفصال الحقيقى فلو كان الشّك هنا بمعنى خلاف اليقين لكان قسم الشّي‌ء قسيما له او لانّ الشّك حقيقة فيه فى عرف الفقهاء و الأصوليّين فلا بدّ من حمله عليه و يظهر ذلك من تعبيراتهم فى مباحث الشّكوك بلا قرينة حيث انّ الظنّ المتعلّق بالاخيرتين من الرّباعيّة حجّة قطعا و كذا فى الافعال مطلقا و فى عدد الاوليين فيها و فى الثنائية و الثّلاثية ايضا على المشهور و دعوى ارادته منه مجاز اتّكالا على القرينة الخارجيّة فى غاية البعد بل لا وجه له بل يمكن كون الشّك حقيقة فى تساوى الطّرفين فى العرف العام ايضا المقدّم على اللّغة عند التّعارض بل يظهر ممّا نقل عن الزّمخشرى و غيره انّه حقيقة فيه فيها ايضا قيل انّ المعروف من الشّك و الّذى صرّح به فى اللّغة و الاصول و الفقه كما عن الزّمخشرى و غيره بل هو الموافق للعرف تردّد الذّهن من غير ترجيح لاحد من الشّرفين بل فى المصابيح انّه الّذى اشتهر بين الفقهاء و عامّة العلماء و قد صرّح بمثله ايضا بعضهم و إن كانت دعوى كونه حقيقة فيه فى اللّغة فى معرض المنع و قد صرّح جماعة من اللّغويين مثل صاحب القاموس بكونه بمعنى خلاف اليقين و اسقط المصنّف الوهم لانّه ملازم للظنّ بخلاف الموهوم مع انّا لم نجد موضعا يكون الوهم بخصوصه موضوعا لحكم من الاحكام الشّرعيّة و ان امكن‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست