responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287

و غير ذلك و ما ذكره (قدس سره) من انّ استناد نسبة الفتوى الى جميع ارباب الكتب المصنّفة امر محتمل لا يمنعه عادة و لا عقل فيه انّه كيف لا يمنعه العادة مع فقدان كثير من الكتب المؤلّفة و عدم اشتهار كثير منها هذا ان اريد بالعبارة جميع ارباب الكتب كما هو ظاهر قوله هنا و ان اراد المعروفين كما يشعر به قوله بعد ذلك فنقل الإجماع حجّة بالنّسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين فهو ايضا لا يخلو عن نظر بعد احتمال عدم وصول كثير من كتبهم الى النّاقل و مع الاحتمال المذكور كيف يحصل القطع للنّاقل مع امكان ادّعاء القطع بعدم ابتناء نقل اجماع كثير منهم على تتبع فتاوى جميع المعروفين فكيف يكون نقل الإجماع غالبا الّا ما شذّ حجّة بالنّسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين نعم لا بأس بحجّية نقل الإجماع كذلك نادرا و هو الّذى صرّح به المحقق التسترى ره فيما سيأتى من كلامه حيث قال فالاحتياج اليه مختصّ بقليل من المسائل بالنّسبة الى قليل من العلماء و نادر من النقلة الأفاضل‌ قوله فربّما حصل من المجموع القطع بالحكم‌ اراد القطع بحسب الظّاهر اذ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات فمع كون جزء من اجزاء العلّة التامّة ظنيّة يكون المعلول ايضا ظنيّا و هذا مع وضوحه قد صرّح به المصنّف فيما سيأتى حيث قال فيحصل من مجموع المحصّل و المنقول اليه القطع فى مرحلة الظّاهر باللّازم و هو قول الإمام(ع)او وجود دليل معتبر اه‌

كلام المحقق التسترى فى فائدة نقل الاجماع‌

قوله اذا لم يكن مبنيّا على دخول المعصوم(ع)اه‌ قيّد بذلك لكونه حجّة عنده اذا كان كذلك سواء كان من باب الكاشف او المنكشف لكون اخباره عن حسّ لكن بشرط ان يحتمل ذلك فى حقّه قال فى المقام الثّانى على ما حكى ثم اذا ظهر منه ادّعاء ما ذكر فان عبّر بما يقتضى دخول المعصوم بعينه او ما فى حكمه فى المجمعين الى ان قال و ان علم او استظهر كون ذلك باعتبار دعوى الاطّلاع على قوله او فعله بعينه او نحوه فان صدر ذلك ممّن يحتمل اللّقاء و السّماع و لو بما مرّ فى الوجه الثّانى عشر بناء على جواز تصديق مدّعيه دخل بهذا فى باب السّنة و الخبر و كان حجّة مع وثاقة ناقله بهذا الاعتبار الى آخر ما افاد (رحمه اللّه) و ما ذكره (قدس سره) مخالف لما ذكره المصنّف ره بوجهين الاوّل انّ المصنّف قد ذكر القطع بانتفاء الاحتمال المذكور فى سالف كلامه بخلاف المحقق ره و قد ذكرنا بعض الكلام فى ذلك فى مقام المناقشة فى كلام المصنّف ره و الثّانى انّ المحقق ره ذكر حجّية النّقل فى صورة احتمال اللّقاء و السّماع‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست