responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 286

من تتبع فتاوى جميع المجمعين حتّى الإمام(ع)لا يمكن حمله على غير مذهبه و ادّعاء ظهور كلامه فيه حتّى يتم ما ذكره المصنّف ره مع انّه يلزمه القول بالتفصيل بين ان يكون مدّعى الاجماع فى زمان الأئمّة عليهم السّلم او فى زمان الغيبة الصّغرى او فى الغيبة الكبرى مع احتمال تشرّفه بخدمة الإمام كالسيّد بحر العلوم و السيّد بن طاوس و المحقق الاردبيلى و غيرهم (قدّس اللّه ارواحهم) فيكون حجّة و بين ان لا يكون كذلك فلا يكون حجّة لكنّ المصنّف قد ادّعى القطع بعدم الاحتمال المذكور و هو محلّ تامّل فيمن تشرّفوا بخدمة الإمام(ع)من العلماء الاخيار و بناء بعض اجماعاتهم عليه ممّا لا يمكن القطع بعدمه و هو الوجه الاخير الّذى ذكره المحقّق الشيخ اسد اللّه فى كلامه و هو و ان لم يكن مبنيّا على تتبع الفتاوى لكنه مثله فى حصول القطع بقول الإمام(ع)بطريق الحسّ فلا بدّ ان يكون ملحقا بخبر الواحد فى الحجّية

حاصل الكلام فى المسألة

قوله و بعد هذا فان احتمل فى حقه اه‌ هذا لا يتمّ على مذهب المصنّف من كون الإجماع حقيقة فى اتفاق الكلّ الّذين من حملتهم الإمام(ع)اذ اتفاق من عدا الإمام و لو الجميع ليس اجماعا حقيقيّا عنده بل مبنى على المسامحة كما ذكره سابقا فكيف يدعى ظهور الكلام فى ذلك حتّى يتمّ ما ذكره خصوصا اذا صدر عن مثل الشيخ الّذى مبناه على طريقة اللّطف الّتى لا يعتبر فيها اتّفاق جميع الأعصار او عن المتأخّرين الّذين بنوا على طريقة الحدس الّتى لا يعتبر فيها اتفاق الجميع و لو فى عصر واحد فكيف يتم ما ذكره و كيف يمكن حمل كلماتهم على غير طريقتهم‌

فائدة نقل الاجماع‌

قوله و هو انّ هذا المقدار من النّسبة المحتمل اه‌ كيف يكون اللّفظ ظاهرا فى النّسبة الى جميع ارباب الكتب المصنّفة مع تصريح الناقل بانّه من اهل طريقة اللّطف و انّه لا يضرّ خروج معلوم النّسب واحدا كان او اكثر بل مع تصريحه بانّه يكفى وجود قول بين الاصحاب و لم يعرف المخالف و ان لم يعلم اتفاقهم على ذلك كما صرّح به الشيخ فى العدّة و كذلك مع تصريح النّاقل بانّه يكفى اجماع اهل عصر واحد و لا يضرّ خلاف من تقدّمه كائنا من كان و لو كان المخالف مشهورا كالمحقق الثّانى و غيره و كذلك اذا كان من اهل طريقة الدّخول مع تصريحه بانّه لا يقدح خروج معلوم النسب و لو كان مائة بل و مع كون لازم كلامه انّه مع كون المجمعين كلّهم من المجاهيل و خروج تمام معلومى النّسب يكون اجماعهم حجة و كذلك اذا كانت طريقته مستمرّة على نقل الإجماع بناء على الاجتهادات و على العمل بالأصل و العموم و غيرهما مع عدم وجدان الدّليل او المخصّص او غيرهما بزعمه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست