responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288

مع العلم او الاستظهار من كلام الناقل بكون مبنى اجماعه على الدّخول و المصنّف ره قد اطلق حجّية نقل الإجماع فى صورة احتمال اللّقاء و السّماع و قد عرفت ايضا المناقشة فى كلامه من جهة ذلك و غيره‌ قوله لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه‌ محصّل كلامه الفرق بين نقل الإجماع بحسب الكاشف و بينه من حيث المنكشف اذا لم يكن مبنيّا على الدّخول بل على اللّطف او الحدس او التقرير بالحجّية بحسب الأوّل و بعدمها بحسب الثانى فيحتمل عبارته وجوها ثلاثة الاوّل ان يفرض القضية المثبتة فيما اذا كانت هناك ملازمة عاديّة بين الإجماع المنقول و قول المعصوم(ع)او رايه او تقريره و القضيّة المنفية فيما اذا لم يكن ملازمة عادية بينهما و على الوجه المذكور يستقيم كلام المحقّق ره و لا يرد عليه شي‌ء و لا يكون مخالفا لكلام المصنّف ره و قد استظهرنا هذا الوجه فى سالف الأزمان لكن فيه تفكيك بشيع الوجه الثّانى ان تفرض الملازمة العاديّة بينهما مطلقا فى القضيّة المثبتة و المنفية و هذا مع كونه مخالفا لقوله فى المقام حيث قال لا باعتبار ما انكشف لناقله بحسب ادّعائه و فى مقامات أخر حيث قال فى موضع من المقام الثّانى المتكفّل لبيان القضيّة المنفية و اذا علم او استظهر من النّاقل دعوى العلم بقول المعصوم او غيره ممّا سبق بطريق الكشف النّاشى عن احد الوجوه المتقدّمة الغير المقتضية للعلم بقوله(ع)بعينه او ما فى حكمه و هذا هو الّذى نفينا حجّيته فى حقّ غيره الى غير ذلك من كلماته فيه انّه لا يستقيم كلامه على تقدير ارادة ذلك اذ مع الملازمة العاديّة يكون حجّة من باب الكاشف و من باب المنكشف ايضا و قد تقدّم الوجهان فى كلام السيّد المحقّق الكاظمى قدّه و فى كلام المصنّف ره و الوجه الثّالث ان تحمل القضيّة المثبتة على حصول الاستكشاف للمنقول اليه امّا بنفسه او بانضمام المحصّل الى المنقول و ان لم تكن هناك ملازمة عادية فمع عدم الملازمة العادية يكون نقل الاتفاق حجّة لكون المخبر به امرا حسيّا يستلزم امرا شرعيّا و لو باعتقاد المنقول اليه لما ذكره من الوجوه الثلاثة الّتى نقلها المصنّف فى كتابه و لا يكون حجّة باعتبار المنكشف لعدم كون اعتقاد الغير حجّة الّا عليه او على مقلّده و عدم كون الخبر الحدسى حجّة قال (قدس سره) فى مقام بيان عدم الحجّية باعتبار المنكشف فيما اذا علم او استظهر كون علم النّاقل مستندا الى وجوه غير مقتضية له و الدّليل عليه انّه اخذ ذلك من مقدّمتين الأولى انّ الحكم قد تحقق فيه اتّفاق العلماء او علماء العصر او علماء فيهم مجهولو النّسب او

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست