responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 269

عن قول المعصوم(ع)سواء انفردت به الفرقة الناجية او انضمّ اليها غيرها من فرق المسلمين الى آخر ما نقلنا عنه و يظهر منه انّ النّسبة بين اجماع العامّة و الخاصّة عموم من وجه حيث قال و لو انهم اى العامّة وقفوا على الحدّ الّذى قرّروه لكان كلّ اجماع عندهم حجّة عندنا من غير عكس و ان اختلف التّعليل فى محلّ الوفاق لكنّهم اثبتوا الاجماع مع مخالفة الشّيعة بل مع اتفاق علماء المذاهب الأربعة فانتفت الكلّية من الجانبين و ثبت العموم و من وجه بين الإجماعين انتهى و مع ذلك كيف يسوغ للمصنّف ره ادّعاء اتّفاق الفريقين على كون الإجماع هو اتّفاق هو اتّفاق الكلّ مع ما عرفت من عدم كون اتّفاق كلّ العلماء قدرا متيقّنا من الإجماع بل القدر المتيقّن منه اتفاق جميع الأمّة قوله ثم انّ المسامحة من الجهة الاولى اه‌ قد ذكرنا قوّة احتمال انّ الإجماع فى مصطلح الخاصّة هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم(ع)سواء حصل اتّفاق الكلّ او الجلّ ام لا سواء كان من جهة الدّخول او الحدس او اللّطف او التقرير فعليه لا تدليس اصلا و على تقدير عدم كونه حقيقة فى المعنى المذكور و كونه معنى مسامحيّا على ما يراه المصنّف فلا شكّ انّ مراد النّاقل للإجماع ممّا ادّعاه من الإجماع معلوم من المراجعة الى كتبهم فى الاصول و الفروع و قد نقل العلماء طرائقهم فى الإجماع فمن اين التدليس فمع انكشاف المراد مع انّ المقصود من النقل للنّاقل حصول العلم له من الطّريق المزبور و انّ منشأ حكمه فى المسألة الفلانية هو الإجماع سواء وافقه من تأخّر عنه من العلماء ام لا مع انّ المراجع لكتبهم لا بدّ ان يكون مجتهدا متتبعا فى ساير الكتب و الفتاوى حتّى يظهر له حقيّة ما يدّعيه من الإجماع اذ ليس للمقلّد حظّ فى ذلك و من المعلوم ظهور الأمر له بعد الفحص و انّ الإجماع المذكور هل هو مبنى على المسامحة او التحقيق و لو لم يظهر له امر اجماع من الإجماعات المنقولة فى كتب القوم و انّ مبناه على اىّ شي‌ء فلا شكّ فى عدم جواز الحكم بحجّيته و لو كان الإجماع المصطلح المنقول حجّة عنده مثلا لو لم يظهر للمنقول اليه انّ الإجماع الّذى ادّعاه النّاقل هل هو من باب اللّطف او الحدس مع عدم تماميّة اللّطف عنده فلا شكّ فى عدم جواز البناء على حجّية و كذلك اذا لم يظهر له انّه اراد المعنى المعروف من اتفاق الكلّ او غيره فلا يمكن له البناء على الحجّية و لو كان نقل الإجماع المصطلح المعروف حجّة عند الكلّ و الحاصل انّه لا يلزم تدليس اصلا على جميع التقادير المذكورة و من هذا يظهر انّ ما استدركه المصنّف بقوله نعم لو كان‌

انحاء حكاية الاجماع‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست