responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 270

نقل الاجماع المصطلح حجّة اه لا وجه له اصلا قوله ممّا يمكن ان يراد به دخول الإمام فى المجمعين‌ اراد بالامكان هو الاحتمال الرّاجح و الأعمّ منه و من الاحتمال المساوى و ليس المراد به عدم الامتناع و لو كان مرجوحا بقرينة ما سيذكره بعد ذلك بقوله لكنّه مرجوح لكن الظّاهر من لفظ الشّيعة باعتبار المعنى المصطلح هو غير الإمام و ان كان بالمعنى اللّغوى اعنى من شايع عليّا(ع)شاملا للامام و الامر من جهة ذلك سهل‌ قوله فان اطلق الإجماع او اضافه اه‌ ظاهر هذه العبارة بل صريحها انّ مراد المصنّف من المعنى المصطلح و لو مسامحة هو الإجماع الدّخولى المشتمل على قول الإمام(ع)تضمّنا و لا يشمل الإجماع اللّطفى و الحدسى لقوله (قدس سره) لتنزيل المخالف منزلة عدمه فى بيان التّسامح و قوله فظاهر الحكاية كونها حكاية للسّنة اعنى حكم الإمام(ع)و قوله لما عرفت من انّ الإجماع الاصطلاحي متضمّن لقول الإمام(ع)و لجعل قوله و ان اطلق الإجماع او اضافه اه مقابلا لقوله السّابق فان اضاف الإجماع الى من عدا الامام(ع)فما فى حاشية شيخنا (قدس سره) من ارادة المعنى المصطلح ممّا ذكر قد يحتاج الى مسامحة كما فى الإجماع الدّخولى و اللّطفى و قد يحتاج الى مسامحتين كما فى الإجماع الحدسى منظور فيه اوّلا من جهة فرقه بين اللّطفى و الحدسى و جعله الاوّل ممّا فيه مسامحة واحدة و الثّانى ممّا فيه مسامحتان و قد ذكرنا انّه مع عدم مطابقته لعبارة المصنّف غير صحيح فى نفسه و ثانيا من جهة جعله الاجماعات كلّها داخلة فى قول المصنّف ره المعنى المصطلح المتقدم و لو مسامحة و حمله على ما ذكر و لعلّه (قدس سره) انما ارتكب المعنى المزبور لاصطلاح قول المصنف ره الّا انّ مستند علم الحاكى اه و انت خبير بان التزام سوء التأدية فى عبارة المصنّف اولى من التزام التكلّف المزبور مع عدم صحّته فى نفسه بل مع عدم اصلاح العبارة بما ذكر ايضا كما لا يخفى‌

الاستناد بقاعدة اللطف‌

قوله الثانى قاعدة اللّطف على ما ذكره الشيخ ره اه‌ قد ذكرنا انّ المستفاد من كلام السيّد ره فى محكى الذّريعة بل من كلام الشيخ فى العدّة كون طريقة اللّطف مشهورة بين القدماء و انّ السيّد ره قد جرى عليها دهرا فى كثير من كتبه ثم اعرض عنها الى طريقة الدّخول فقط او اليها و الى طريقة الحدس ايضا على ما احتملنا بل لعلّه ظاهر كلامه المنقول على ما سلف لك بيانه و توضيحه و قد عوّل الشيخ ره فى العدّة فى اثبات طريقة اللّطف على الدّليل العقلى و ليس فى كلامه اشارة الى الأخبار الواردة فى ذلك فما فى القوانين من انّ الشّيخ ره اعتمد فى‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست