responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206

القول فيها و امّا الزّيادة فلا ينبغى احتمالها بل لا يجوز لادّعاء جمع من الأصحاب الاجماع على عدمها و ما فى بعض الاخبار عن ابى جعفر(ع)لو لا انّه زيد فى كتاب اللّه و نقص ما خفى حقنا على ذى حجى و لو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن فلا بدّ من تأويله و يمكن تأويله بانّ المراد زيادة بعض الحروف فى بعض الموارد ممّا لا يقدح فى المعنى و لا يوجب تغييره و قد ذكرنا فى باب تواتر القراءات و عدمه انّ ذلك ليس بعزيز مع انكار تواتر القراءات بل هو واقع كثيرا و يدلّ على المعنى المزبور ما نقلنا سابقا عن الصّادق(ع)انّ القرآن قد طرح منه اى كثيرة و لم يزد فيه الّا حروف قد اخطأت به الكتبة و توهّمتها الرّجال و فى بعض النّسخ و قوّمتها الرّجال‌ قوله مع انّه لو كان من قبيل الشّبهة المحصورة امكن القول بعدم قدحه اه‌ قد ذكرنا انّ اصل وقوع التّحريف فى آيات الاحكام ممنوع و انّ الاخبار الواردة فى ذلك لم تبلغ مبلغ الحجّية و انّ المتيقّن من الاخبار المذكورة الّتى هى عمدة دليل القائلين بالتّحريف هو سقوط اسماء الائمّة (عليهم السّلام) خصوصا امير المؤمنين(ع)و اسماء المنافقين او هو مع سقوط بعض الكلمات او الآيات فى القصص و الامثال فقط لا الاحكام مع انّ الأئمّة (عليهم السّلام) قد امروا بالعمل بهذا القرآن فى رواية سالم بن سلمة و غيرها بل قد نقلنا عن العلّامة المجلسىّ انّ اذنهم (عليهم السّلام) بل آمرهم بالعمل بهذا القرآن معلوم متواتر مع انّ اخبار العرض على الكتاب المتضمّنة لأمر الأئمّة بعرض مطلق الاخبار او الاخبار المتعارضة على الكتاب الموجود بايدينا تدلّ على حجّيته بل على عدم اختلال ظواهره بسبب من الاسباب و الّا فلا معنى للعرض على المجمل كما هو واضح بادنى التفات‌

الرابع: توهم و دفع‌

قوله و فيه ان فرض وجود الدّليل اه‌ يمكن ان يقرّر الجواب المذكور بوجهين الأوّل ثبوت الدّليل القطعى على اعتبار ظواهر الكتاب فليس العمل بالظّواهر و الحكم باعتبارها عملا و حكما بغير دليل و بغير علم فيخرج عن موضوع قوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ و الثّانى انّ الاجماع قائم على حجّية الظّواهر و قد ذكرنا سابقا عدم الاعتداد بخروج جماعة من الأخباريّين فى الإجماع المبنى على الحدس كما هو مصطلح المتأخّرين و الإجماع المذكور يصير قرينة لصرف الآيات النّاهية عن ظواهرها فان قلت فليجعل حجّية الآيات النّاهية بالإجماع قرينة على عدم حجّية ساير الظّواهر دون العكس قلنا لا يجوز لأنّ لسان الآيات النّاهية عدم العمل بظواهر الكتاب و غيره فصرف الاجماع الى الآيات النّاهية يئول الى الاجماع على عدم‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست