responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207

حجّية ظواهر الكتاب فيصير الإجماع المذكور كاللّغو و يمكن ان يجاب عن اصل التّوهم ايضا بوجه آخر و هو انّ الآيات النّاهية عن العمل بالظنّ واردة فى اصول الدّين و الإجماع على حجّية الظّواهر متخصّص بغير مواردها من الفقه و اصوله و على هذا لا يلزم من ثبوت الاجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب عدم جواز العمل بها و لكن قد ثبت فى محلّه انّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المحلّ مع عدم ورود مثل قوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ فى اصول الدّين فانّه قد ورد بعد ذكر جملة من الاحكام الفرعيّة من النّهى عن قتل النّفس و الامر بوجوب الوفاء بالكيل و العهد و غير ذلك فلاحظ و الآية فى سورة بنى اسرائيل‌ قوله فتامّل اه‌ وجه التامّل ان عدم الشّمول اللّفظى من جهة القصور فى العبارة لا ينافى شمولها انفسها من جهة وجود المناط القطعى مع انّه يمكن القول بعدم القصور فى العبارة ايضا بعد كون التّحريم معلّقا على الظنّ الواقعى الّذى من جملة افراده الظنّ الحاصل من الآيات المشار اليها و سيأتى الوجهان فى نظير المقام فى كلامه (قدس سره) عند الاستدلال بآية النّبإ فانتظر قوله و فيه ما لا يخفى اه‌ لأنّ القطع بالاعتبار لا يمكن ان يصير سببا لكون الظنّ قطعا كما انّ القطع بعدم الاعتبار لا يجعله شكّا و لا وهما لعدم معقوليّة ذلك و هو واضح جدّا الّا ان يريد به ما ذكرنا من الوجه الاوّل عن قريب فلا غبار عليه ح‌

الخلاف الثانى فى حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه‌

تفصيل صاحب القوانين‌

قوله و امّا التّفصيل الآخر فهو الّذى يظهر من صاحب القوانين اه‌ قد ذكر المحقّق القمىّ (قدس سره) فى باب الاجتهاد و التّقليد فى القوانين انّ الظنّ المطلق حجّة فى زمان الانسداد و انّ الأصل فى زماننا و ما ضاهاه هو حجّية ظنّ المجتهد لأجل دليل الانسداد ثم اعترض على نفسه بانّ ظواهر الآيات النّاهية تدلّ على حرمة العمل بالظنّ و هى حجّة للإجماع على حجّية ظواهر الكتاب فاجاب عنه بما يرجع حاصله الى وجوه الأوّل انّ المسلّم من الإجماع هو حجّيته ما هو مراد من الكتاب لا ما هو ظاهر منه فانّ حجّية ظواهر الكتاب مسئلة اجتهادية و انعقاد الاجماع عليها ممنوع لمخالفة الأخباريّين اعتمادا على الاخبار المذكورة فى محلّها الثانى سلّمنا عدم الاعتناء بشأنهم لكن نقول المسلّم منه حجّية متفاهم المشافهين و المخاطبين و من يحذو حذوهم لأنّ مخاطبته كانت معهم و الظنّ الحاصل للمخاطبين من جهة اصالة الحقيقة او القرائن المجازية حجّة لانّ اللّه ارسل رسوله بلسان قومه و المراد بلسان القوم هو ما يفهمونه و كما انّ الفهم يختلف باختلاف اللّسان كذلك يختلف باختلاف الزّمان و ان توافق اللّسان‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست