(1) أقول: لا إشكال في أنّ جريان أصالة البراءة يتوقّف على عدم أصل حاكم أو وارد في مورده، موافقاً كان أو مخالفاً.
و أمّا وجه تقديم الأمارات على الأُصول فسيأتي تفصيله في محلّه [2].
فلو شكّ في حلّيّة حيوان أو طهارته من جهة الشكّ في قبوله التذكية، حكم عليه بالحرمة و النجاسة بناءً على جريان أصالة عدم التذكية، و لا تجري أصالة الحلّ و الطهارة فيه.
في أصالة عدم التذكية:
و لا بأس بالإشارة إلى ما يتعلّق بالمثال من جهة الشبهة الحكميّة