responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 97

تنبيهات البراءة

الاوّل اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها

قوله: الأوّل أنّه إنّما تجري أصالة البراءة .. [1] ..

(1) أقول: لا إشكال في أنّ جريان أصالة البراءة يتوقّف على عدم أصل حاكم أو وارد في مورده، موافقاً كان أو مخالفاً.

و أمّا وجه تقديم الأمارات على الأُصول فسيأتي تفصيله في محلّه‌ [2].

فلو شكّ في حلّيّة حيوان أو طهارته من جهة الشكّ في قبوله التذكية، حكم عليه بالحرمة و النجاسة بناءً على جريان أصالة عدم التذكية، و لا تجري أصالة الحلّ و الطهارة فيه.

في أصالة عدم التذكية:

و لا بأس بالإشارة إلى ما يتعلّق بالمثال من جهة الشبهة الحكميّة


[1] الكفاية 2: 190.

[2] رسالة الاستصحاب المطبوعة ضمن كتاب (الرسائل) للسيد الإمام (قدّس سرّه): 236- 244.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست