responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 98

و الموضوعيّة على سبيل الاحتمالات الأُصوليّة، لا على سبيل التصديق الفقهيّ، فإنّه خارج عن المقام، و ذلك يتمّ برسم أُمور:

الأوّل: أنّ الشبهة: إمّا حكميّة أو موضوعيّة، و الحكميّة: إمّا تكون لأجل الشكّ في قابليّة الحيوان الكذائيّ للتذكية، و إمّا لأجل الشكّ في شرطيّة شي‌ء أو جزئيّته لها، و إمّا لأجل الشكّ في مانعيّة شي‌ء عنها.

و الشكّ في قبول التذكية: إمّا من جهة الشبهة المفهوميّة، كما لو شكّ في حيوان أنّه داخل في نوع الكلب، و إمّا من جهة أُخرى، كما لو شكّ في أنّ الحيوان المتولّد من الحيوانين- مع عدم دخوله في عنوان أحدهما- ممّا يقبل التذكية، أو لا.

و الشكّ في المانعيّة: تارةً يكون لأجل وصف لازم، و تارةً يكون لأجل وصف حادث كالجَلَل.

و الشبهة الموضوعيّة: تارةً تكون لأجل الشكّ في حيوان بأنّه غنم أو كلب لأجل الشبهة الخارجيّة، و تارةً يكون الشكّ في جزء من الحيوان أنّه جزء من الغنم أو الكلب، و تارةً يكون الشكّ في جزء من الحيوان بأنّه مأخوذ ممّا يعلم تذكيته أو ممّا لم يعلم تذكيته، و تارةً في جزء منه بأنّه مأخوذ ممّا يعلم تذكيته أو يعلم عدم تذكيته، و أيضا تارةً يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق التذكية خارجاً، مع عدم كونه في يد مسلم أو سوق المسلمين، و عدم مسبوقيّته بهما، و تارةً يكون لأجل الشكّ في طروّ المانع بعد إحراز المانعيّة، كما لو قلنا بأنّ الجلَلَ مانع، و شككنا في حصوله.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست