نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 95
قيامها بنحو الإجمال، فراجع.
المختار من الأجوبة:
الثالث- و هو المعتمد [1]-: أنّه بعد قيام الأدلّة و الأمارات- من قبيل الخبر الواحد- على الواجبات و المحرّمات بمقدار المعلوم، ينحلّ العلم الإجماليّ إلى العلم التفصيليّ و الشكّ البدويّ [1].
و لا إشكال في أنّ خبر الثقة كافٍ في الفقه؛ بحيث لا يبقى لنا علم بالتكليف زائداً عمّا يكون مفاد الأخبار، و لا إشكال في انحلال العلم الإجماليّ تعبّداً لأجل قيام الأمارات على بعض الأطراف على نحو التعيين بمقدار المعلوم بالإجمال، فإنّها دالّة على التكاليف الواقعيّة، و يجب ترتيب الآثار عليها، فتصير الأطراف بين ما يجب أو يحرم معيّناً و بين مشكوكهما، فلا معنى لبقاء الإجمال و الترديد بكون التكليف إمّا في هذا الطرف أو هذا، فتنحلّ القضيّة المنفصلة الحقيقيّة إلى قضايا حمليّة بتّيّة موجبة و سالبة، إن كانت المنفصلة حقيقيّة، و القضيّة المنفصلة المانعة للخلوّ إلى قضايا حمليّة بتّيّة موجبة و قضايا مشكوكة.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من الانحلال إنّما هو إذا كان مفاد أدلّة حجّيّة الأمارات التعبّدَ بالأحكام الواقعيّة.
[1]- قد رجعنا عنه في الدورة اللاحقة. [منه (قدّس سرّه)]