responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 264

و ثالثاً: أنّ ما ادّعى- من أنّ المعلوم بالإجمال إذا كان تمام الموضوع لحكمٍ يجب ترتّبه على كلّ واحدٍ من الأطراف وضعاً كان أو تكليفاً- ممّا لا ينبغي أن يُصغى إليه، فإنّ وجوب الاجتناب عن الأطراف حكم عقليّ من باب الاحتياط و المقدّمة العلميّة، و لا معنى لترتيب آثار الواقع على كلّ واحد من الأطراف مع أنّ الواحد منها ليس واقعاً، و لازم ما ذكره أنّه لو ارتكب كلا المشتبهين يكون معاقباً عليهما، إلّا أن يقال: إنّ العلم التفصيليّ مأخوذ في موضوع حسن العقوبة، و يكون الواقع جزء الموضوع، و لازمه أن لا يكون معاقباً أصلًا، و كلا الالتزامين خلاف الضرورة.

إن قلت: لو لا ترتّب آثار الواقع على الطرفين، فما وجه الحكم بفساد البيع الواقع على كلّ واحد من الأطراف؟

قلت: عدم الحكم بالصحّة لعدم الدليل عليها، و يكفي عدم الدليل للحكم بالفساد، هذا إذا أُوقع البيع على واحد منها، و لو أُوقع على كليهما لم يمكن الحكم بالصحّة لو لم يكن الواقع متميّزاً عند البائع و المشتري؛ لعدم جواز الانتفاع بواحد منهما، نعم لو أمكن للمشتري تميّز الواقع و لو في المستقبل يجوز بيع ما هو الواقع بينهما مع ارتفاع الغرر بالتوصيف مثلًا.

حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته‌

ثمّ قال (رحمه اللّه) في تعقيب ما أفاده ما حاصله: إنّه قد عرفت أنّ كلّ ما للمعلوم من الأحكام يجب ترتّبه على كلّ واحدٍ من الأطراف، سواء كان‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست