نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 265
من مقولة الوضع أو التكليف، و سواء قارن زمانُ الابتلاء بالتصرّف في أحد الأطراف لزمان العلم أو تأخّر عنه؛ إذ المدار في ترتّب الأحكام عليها على فعليّتها و تنجّزها، لا زمان الابتلاء و على هذا يتفرّع وجوب الاجتناب عمّا للأطراف من المنافع و التوابع المتّصلة و المنفصلة، كما لو علم بمغصوبيّة إحدى الشجرتين، فإنّه كما يجب الاجتناب عن نفسهما يجب الاجتناب عن ثمرتهما، من غير فرقٍ بين أن يكون كلّ منهما من ذوات الأثمار أو أحدهما كذلك، و بين وجود الثمرة حال العلم و عدمه، و بين ثمرة هذا السنة و السنين الآتية، و بين بقاء الطرف الآخر أو الأصل حال وجود الثمرة و عدمهما، ففي جميع التقادير يجب الاجتناب عن الثمرة كالاجتناب عن أصلها و الطرف؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن منافع المغصوب ما يقتضيه وجوب الاجتناب عن نفسه، فإنّ النهي عن التصرّف فيه نهي عنه و عن توابعه و منافعه.
فلو فرض أنّ الشجرة المثمرة مغصوبة، فوجوب الاجتناب عن ثمرها المتجدّد و إن لم يكن فعليّاً لعدم وجود موضوعه، إلّا أنّه يكفي في وجوب الاجتناب عنه فعليّة وجوب الاجتناب عن نفس الشجرة بما لها من المنافع و التوابع، و حينئذٍ تسقط أصالة الحلّ عن الثمرة بنفس سقوطها عن ذي الثمرة المعارضة لأصالة الحلّ في الطرف الآخر، فلا تجري أصالة الحلّ في الثمرة بعد وجودها و فقدان طرف العلم الإجماليّ. و قس على ذلك الدار و منافعها، و الحمل و ذا الحمل، و سائر ما كان لأحد الأطراف منافع
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 265