responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 263

و الوفاء بالعقود [1] أو المراد منها قاعدة السلطنة على الأموال؟

فعلى الأوّل لا معنى لجريانها في فعل نفسه.

و أمّا قاعدة التجاوز و الفراغ فلا تجريان قبل العمل.

و أمّا العمومات فلا يجوز التمسّك بها و لو في الشبهة البدويّة؛ فإنّها مخصِّصة بالنسبة إلى بيع الخمر و أشباهه، فلا يجوز التمسّك بها في الشبهة المصداقيّة.

و منه يتّضح حال قاعدة السلطنة، فإنّها أيضا مخصَّصة، و تكون الشبهة مصداقيّة. فعدم جواز بيع أحد الإناءين المشتبهين ليس لأجل العلم الإجماليّ، بل و كانت الشبهة بدويّة- أيضا- لما حكمنا بالصحّة؛ لعدم الدليل عليها، و يكفي في الحكم بالفساد عدم ثبوت الصحّة.

و ثانياً: أنّ ما ذكره- من أنّ المجعول الشرعيّ ليس إلّا حكماً واحداً، غايته أنّه قبل البيع يعبّر عنه بعدم السلطنة و بعده يعبّر عنه بالفساد- ممّا لا محصّل له؛ لأنّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائيّة أو شرعيّة موضوعها الناس و محمولها كونهم مسلّطين، و يكون اتّصاف الناس بالسلطنة في سلسلة علل المعاملات و المعاقدات، و الصحّة و الفساد ممّا تتّصف بهما المعاملات؛ لأجل حصول النقل و الانتقال الواقعيّين، و التأثير و التأثّر النّفس الأمريّين، فهما واقعان في سلسلة معاليلها، فما مختلفان موضوعاً و محمولًا و مورداً، فأين أحدهما من الآخر، حتّى قال: إنّ المجعول شي‌ء واحد يختلف اسمه باختلاف الاعتبار؟!


[1] المائدة: 1.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست