responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 26

رفع المؤاخذة [1].

و بما ذكرنا من تقريب الاستدلال يظهر: أنّه لا وقع لما زعمه الأخباريون من دلالتها على نفي الملازمة بين حكم العقل و الشرع‌ [2] بل لا وقعَ لكثيرٍ ممّا ذُكر في المقام إشكالًا و دفعاً، تدبّر.

كما يظهر- ممّا قربنا [به‌] وجه الدلالة- أنّها أظهر الآيات التي استُدِلّ بها في المقام.

نعم لا يزيد دلالة الآية هذه- كما أفاده الشيخ الأعظم‌ [3] على حكم العقل، فلو دلّ دليل على لزوم التوقّف أو الاحتياط يكون وارداً عليها، كما لا يخفى.

و قد استدلّ بآيات أُخر:

الآية الثانية

منها: قوله تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [4].

و الاستدلال بها يتوقّف على كون المرادِ من الموصول التكليفَ، و من الإيتاء الإيصالَ و الإعلام، أو كون الموصول و الإيتاء مستعمَلَين في معنىً أعمّ‌


[1] انظر فرائد الأُصول: 196- 197، درر الفوائد 2: 104، مقالات الأُصول 2:

58- 59، نهاية الأفكار- القسم الثاني من الجزء الثالث: 225 سطر 5- 8.

[2] انظر فرائد الأُصول: 194 سطر 1- 2، القوانين 2: 5 سطر 7- 10.

[3] فرائد الأُصول: 194 سطر 13- 16 و 195 سطر 5- 10.

[4] الطلاق: 7.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست