responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25

بمناسبة الحكم و الموضوع، و كيفيّة التعبير- أنّ التعذيب قبل البيان منافٍ لمقامه الشامخ، و هو منّة ثابتة و سُنّة جارية إلى نفخ الصُّور، فهل ترى أنّه تعالى رفع العقوبة الدنيويّة- من مثل تسليط الوزغة في أيّام معدودة محدودة- منّة على عباده، ثمّ أخبر بأنّ ذلك أي هذه التعذيبات اليسيرة مُنافية لمقام رحمته و إفضاله، ثمّ عذّب العباد قبل البيان بالنار التي تطّلع على الأفئدة و بأنواع العقوبات العجيبة الخالدة الأُخروية؟! و بالجملة: يفهم من الآية- و لو بإلقاء الخصوصيّة و مئونة مناسبة الحكم و الموضوع- أنّ التعذيب قبل البيان لم يقع، و لا يقع أبداً.

و على الإشكال الثاني:

أنّ توقُّف الاستدلال بها على ما ذكر- و كون النزاع في البراءة إنّما هو في استحقاق العقوبة لا فعليّتها- غير مُسلَّم، فإنّ نزاع الأُصوليّ و الأخباريّ إنّما هو في لزوم الاحتياط في الشبهات و عدمه، و بعد ثبوت المُؤَمِّن من قِبَل اللَّه لا نرى بأساً في ارتكابها، فشُرب التتن المشتبه حرمته إذا كان ارتكابه ممّا لا عقاب فيه- و لو بمؤَمِّن شرعيّ و ترخيص إلهي- ليس في ارتكابه محذور عند العقل.

و بالجملة: رفع العقوبة الفعليّة و حصول المُؤمِّن من عذاب اللَّه يكفي القائل بالبراءة في تجويز ارتكاب الشبهات و إن لم يثبت بها الإباحة، و لذا ترى يستدلّون بحديث الرفع و أمثاله للبراءة و لو مع تسليم كون مفاده‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست