responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 27

شامل للتكليف و الإيصال.

و أنت خبير بأنّ إرادة خصوص التكليف منه مُخالف لمورد الآية و ما قبلها و بعهدها، و هو قوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً و هو- كما ترى- آبٍ عن الحمل المذكور.

نعم الظاهر أنّ قوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها هو الكبرى الكلّيّة بمنزلة الدليل على ما قبلها، و هي أنّ اللّه تعالى لا يُكلّف نفساً إلّا بشي‌ء أعطاها و أقدرها عليه، كما يظهر من استشهاد الإمام (عليه السلام) بها حين سُئل عن تكليف الناس بالمعرفة [1] فإنّ العرفان باللَّه- و هو العلم الشهوديّ الحضوريّ بوجوده الخارجيّ- لا يمكن للعباد إلّا بإقداره و تأييده تعالى و مطلق العلم بوجود صانع للعالم- الّذي هو فطري- لا يكون معرفة و عرفاناً، و التعبير عن الإقدار- لإعطاء الكبرى- بالإيتاء الّذي بمعنى الإعطاء، لا يبعد أن يكون للمناسبة و المشاكلة مع قوله- قبيل ذلك-: فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌.

و أمّا كون الموصول أعمّ من التكليف فالظاهر عدم إمكانه؛ لأنّ نحو تعلّق الفعل بالمفعول المطلق- أعمّ من النوعيّ منه و غيره- يُباين نحو تعلُّقه بالمفعول مع الواسطة؛ أي المنصوب بنزع الخافض أو المفعول به؛ لعدم الجامع بين التكليف و المكلّف به بنحوٍ يتعلّق التكليف بهما على نعت واحد، فإنّ البعث‌


[1] الكافي 1: 163- 5 باب و التعريف و لزوم الحجة من كتاب التوحيد، توحيد الصدوق: 414- 11 باب 64 في التعريف و البيان و الحجّة.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست