responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 253

اجتنابه من شئون اجتناب الملاقى، و إمّا بوجوب الاجتناب عن الطرف، فيتنجّز التكليف في البين، و لازمه الاجتناب عن الملاقي و الملاقى و الطرف.

و استدلّ ابن زُهرة في الغنية على ذلك‌ [1] بقوله تعالى‌ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [2] و فيه ما فيه.

كما لا وجه للاستدلال عليه برواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) فإنّ قوله (عليه السلام) (إنّ اللّه حرّم الميتة من كلّ شي‌ءٍ) [1] ليس للاستدلال على نجاسة الملاقي للفأرة، بل لبيان أنّ قوله: (إنّ الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها) استخفاف بحكم اللّه تعالى لتعلّق حكمه بكلّ ميتة.

و يمكن أن يستدلّ على كون الملاقي نجاسةً أُخرى مستقلّة بالجعل و التعبّد بالاجتناب عنه بمفهوم قوله: (إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجسه شي‌ء) [3] فإنّ‌


[1] التهذيب 1: 42- 46 باب 21 في المياه و أحكامها، الاستبصار 1: 24- 3 باب 11 في حكم الفأرة و الوزغة ..، الوسائل 1: 149- 2 باب 5 من أبواب الماء المضاف.

جابر: هو الصحابي الجليل جابر بن عبد اللّه الأنصاري، نزل المدينة و شهد بدراً و ثماني عشرة غزوة مع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و كان منقطعاً إلى أهل البيت (عليهم السلام) مات سنة 78 ه. انظر معجم رجال الحديث 4: 11، بجهة الآمال 2: 480.


[1] الغنية- التي في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة- 2: 379 حيث صرّح بانفعال الماء القليل بملاقاة النجس مستدلًا بالآية، و لم نعثر عليها في الطبعة الحجرية معتمدة سابقاً، انظر فرائد الأُصول: 252- 253.

[2] المدثّر: 5.

[3] الكافي 3: 2- 1- 2 باب المائة الّذي لا ينجّسه شي‌ء، الاستبصار 1: 1- 3 باب 1 في مقدار الماء الّذي لا ينجّسه شي‌ء، الوسائل 1،: 117- 118- 1- 2 و 5- 6 باب 9 من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست