responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 252

فتحصّل: أنّ الأصل في الملاقى- بالفتح- جار و حاكم على الأصل في الملاقي و إن لم يعد إلى محلّ الابتلاء، فظهر أنّ الأصل في جميع الصور في الملاقي- بالكسر- سليم عن المعارض.

الجهة السادسة وجوه أُخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي‌

قد يستدلّ على وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الأطراف: بأنّ معنى وجوب الاجتناب عن النجس هو الاجتناب عنه و عن ملاقيه‌ [1]؛ بحيث يكون الاجتناب عن ملاقيه من شئون وجوب الاجتناب عنه، و ليس وجوب الاجتناب عن الملاقي لأجل تعبّد آخر وراء التعبّد بوجوب الاجتناب عن النجس، فالاجتناب و اللااجتناب عن الملاقي هو الاجتناب و اللااجتناب عن النجس، و يكون المرتكب للملاقي معاقباً على ارتكاب النجس لا على ارتكاب ملاقيه؛ لعدم الحكم للملاقي مستقلًا.

و بالجملة: ليس في البين حكم إلّا وجوب الاجتناب عن عين النجس، لكن لا يتحقّق الاجتناب عنها إلا بالاجتناب عنها و عن ملاقيها، فإذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين يحكم العقل بوجوب الاجتناب عنهما و عن ملاقي أحدهما بعين حكمه بوجوب الاجتناب عن الملاقى؛ للعلم بوجوب الاجتناب شرعاً إمّا عن الملاقى- بالفتح- و ملاقيه الّذي يكون‌


[1] فرائد الأُصول: 252 سطر 23- 24.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست