responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 254

المفهوم منه أنّ الماء الغير البالغ حدّ الكرّ ينجسه بعض النجاسات؛ أي يجعله نجساً، فالظاهر منه أنّ الأعيان النجسة واسطة لثبوت النجاسة للماء، فيصير الماء لأجل الملاقاة للنجس فرداً من النجاسات مختصّا بالجعل و وجوب الاجتناب، و بقوله: (الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر) [1] أي حتّى تعلم أنّه صار قذراً بواسطة الملاقاة.

و كذا يمكن أن يستدلّ عليه بما دلّ على أنّ الماء و الأرض و الشمس و غيرها مطهّرات للأشياء، فإنّ الظاهر منها أنّها صارت نجسة فتطهر بالمطهّرات.

و بالجملة: لا إشكال في أنّ نجاسة الملاقي للنجاسات إنّما هي من نجاسة الأعيان النجسة التي يلاقيها، كما أنّ الظاهر أنّه مختصّ بجعلٍ آخر و وجوب اجتنابٍ مستقلّ به، لا أنّ وجوب الاجتناب عنه عين وجوب الاجتناب عن الأعيان النجسة من غير جعلٍ آخر متعلّق به.

الجهة السابعة الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل‌

إذا شككنا في أنّ الملاقي مخصوص بجعلٍ مستقلّ حتّى لا يجب الاجتناب عنه، أو لا حتّى يجب الاجتناب عنه، فهل الأصل يقتضي الاحتياط أو البراءة؟


[1] الكافي 3: 1- 2- 3 باب طهور الماء، الوسائل 1: 100- 5 باب 1 من أبواب الماء المطلق، بأدنى تفاوت.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست