responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 251

خارجاً عن محلّ الابتلاء، قال (رحمه اللّه): و كذا- أي و كذا يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر و الطرف دون الملاقى- لو علم بالملاقاة، ثمّ حدث العلم الإجماليّ، و لكن كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه، و صار مبتلى به بعده‌ [1].

فأورد عليه بعض أعاظم العصر- على ما في تقريراته-: بأنّه لا أثر لخروج الملاقى- بالفتح- عن محلّ الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محلّ الابتلاء بعد العلم، نعم لو فرض أنّ الملاقى- بالفتح- كان في ظرف حدوث العلم خارجاً عن محلّ الابتلاء و لم يعد بعد ذلك إلى محلّه و لو بالأصل، فالعلم الإجماليّ بنجاسته أو الطرف ممّا لا أثر له، و يبقى الملاقي- بالكسر- طرفاً للعلم الإجماليّ، فيجب الاجتناب عنه و عن الطرف‌ [2].

أقول:- مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الخروج عن محل الابتلاء ممّا لا أثر له- إنّه لو سُلّم أنّ الخروج عن محلّه يؤثر في عدم جريان الأصل بالنسبة إليه، لكنّه فيما إذا لم يكن للخارج أثر يكون محلَّ الابتلاء، و أمّا لو فرض أنّ له أثراً في الجملة كان الأصل جارياً فيه بلحاظ ذلك الأثر، و فيما نحن فيه يكون كذلك؛ لأنّ أثر نجاسة الملاقى- بالفتح- الخارج عن محلّ الابتلاء هو نجاسة الملاقي الّذي هو محلّ الابتلاء، فأصالة الطهارة في الملاقى جارية بلحاظ أثره- الّذي هو محلّ الابتلاء- أي نجاسة ملاقيه.


[1] الكفاية 2: 227.

[2] فوائد الأُصول 4: 86.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست