responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 250

الأصل في الملاقي- بالكسر- من غير معارض في جميع صور الملاقاة، من غير فرقٍ تقدّم العلم بنجاسة أحد الطرفين على العلم بالملاقاة أو تأخّره عنه أو مقارنتهما، فإنّ الأصل في السبب في جميع الصور يرفع الشكّ عن المسبب، غاية الأمر أنّ الأصل السببيّ يمنع عن جريان الأصل المسبّبي من أوّل الأمر في بعض الصور، و يرفع الموضوع و يمنع عن الجريان في مرحلة البقاء في بعضها.

فإذا علم بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو شي‌ء آخر، ثمّ علم بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف، و أنّ النجاسة في الملاقي لو كانت فهي من الملاقى- بالفتح- ينقلب الأمر عمّا هو عليه، و يجري الأصل السببيّ في الرتبة السابقة، و يرفع موضوع الأصل المسبّبيّ.

و لا معنى لما يقال: إنّ الأصل في المسبّب قد جرى و سقط بالتعارض، و الساقط لا يعود [1] فإنّه كلام شعريّ لا يصغى إليه؛ لأنّ التقدّم الزمانيّ لا دخالة له بعد رفع الموضوع.

الجهة الخامسة في خروج الملاقى عن محلّ الابتلاء

من الصور التي أوجب المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) الاجتناب [فيها] عن الملاقي- بالكسر- و الطرف دون الملاقى، ما إذا كان الملاقى- بالفتح-


[1] انظر درر الفوائد 2: 635 نهاية الأفكار 4: 113.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست