responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 249

و فيه أوّلًا: أنّ ما أفاد من لزوم التناقض في مدلول الدليل: إن كان مراده ما أفاد الشيخ الأنصاريّ (رحمه اللّه) في أدلّة الاستصحاب‌ [1] من لزوم تناقض صدرها لذيلها، و كذا في دليل أصالة الحلّ‌ [2] فقد فرغنا عن جوابه فيما سلف‌ [3] فراجع.

و إن كان مراده لزومه بواسطة جريان الأصلين للعلم بمخالفة أحدها للواقع، فهذا ليس تناقضاً في مدلول الدليل، بل هو مناقضة الحكم الظاهريّ مع الواقعي، و قد فرغنا عن رفع المناقضة بينهما [4].

و ثانياً: أنّ ما ادّعى من كون العلم قرينة على عدم الظهور في أدلّة الأُصول، فيرد عليه: أنّ كلّ واحد من الأطراف لا يكن إلّا مشكوكاً فيه، و العلم بمخالفة بعضها للواقع لا يوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بينها و بين الواقع.

الجهة الرابعة تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور

بناءً على جريان الأُصول العمليّة في الأطراف، و حكومة الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح- على الجاري في الملاقي- بالكسر- لا إشكال في جريان‌


[1] فرائد الأُصول: 429 سطر 10- 16.

[2] فرائد الأُصول: 241- 247.

[3] في الجزء الأول صفحة: 163.

[4] انظر الجزء الأول صفحة: 199 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست