نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 211
الجهل بمتعلّق التكليف لا يوجب سقوط العلم عن التأثير، فقبل إتيان بعض الأطراف يكون التكليف فعليّاً بلا مزاحم، و قابلًا للاحتجاج بالنسبة إلى الموافقة الاحتماليّة، و لا يمكن أن يكون الشكّ الحاصل من الإتيان به موجباً لسقوطه عن التأثير، و إلّا لزم سقوط علّيّة العلوم الإجماليّة عن التأثير بعد إتيان بعض الأطراف أو فقده.
ردّ على المحقق الخراسانيّ
و المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) اختار سقوط العلم عن التأثير مطلقاً؛ معلِّلًا بأنّ جواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخييراً، ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينهما فعلًا، و نفى الفرقَ بين سبق الاضطرار على العلم و بين لحوقه؛ معلِّلًا بأنّ التكليف المعلوم بينهما يكون محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلّقه من أوّل الأمر. و بهذا فرّق بين فَقدِ بعض الأطراف بعد تعلّق العلم و بين الاضطرار إليه بعده؛ حيث أوجب الاحتياط في الأوّل دون الثاني [1].
ثمّ رجع عمّا ذكره في الهامش، و فصّل بين الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه و بين الاضطرار إلى المعين، و أوجب الاحتياط في الثاني دون الأوّل؛ معلِّلًا بأنّ العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ المحدود في هذا الطرف أو المطلق في الطرف الآخر يكون منجّزاً، و أمّا إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه